نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 349
ولا تخرج من بيتها
حتّى تنقضي عدّتها [١]
، وإذا طلّقها فليس لها متعة ولا سكنى ولا نفقة [٢].
وأمّا المباراة ، فهي [٣] أن تقول المرأة لزوجها : طلّقني ولك ما
[٤] عليك
فيتركها ، إلاّ أنّه يقول : على أنّك إن رجعت ( في شيء )[٥] ممّا وهبته [٦] لي ، فأنا أملك ببضعك [٧] ، ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من
مهرها ، [ بل يأخذ منها دون مهرها ] [٨][٩].
والمختلعة يحلّ لزوجها ما أخذ منها ، لأنّها
تعتدي [١٠] في الكلام [١١].
[١]ـ عنه المختلف : ٥٩٥ ذيله. وفي الكافي : ٦ / ١٤٤ ح ٦ ، والتهذيب : ٨ / ١٣٦ صدر ح
٧٢ ، والاستبصار : ٣ / ٣٣٦ صدر ح ٢ مثله إلى قوله : من بيتها ، عنها الوسائل : ٢٢
/ ٢٩٧ ـ أبواب الخلع والمباراة ـ ب ١٠ ح ٢.
[٢]ـ عنه المختلف : ٥٩٥ ، ثمّ قال العلاّمة في كيفية الجمع بين عدم خروجها من بيتها
وما ذكر هنا : الجمع بين الكلامين مشكل ، والوجه أنّ لها الخروج لأنّه طلاق بائن.
وروي في الكافي : ٦ / ١٤٤ ح ٢ وح ٣ نحو صدره ، وفي ح ٧ ذيله ، وفي الفقيه : ٣ / ٣٣٩
ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٢٩٩ ـ أبواب الخلع والمباراة ـ
ب ١١ ح ١ وح ٢ وح ٤ ، وص ٣٠٠ ب ١٣ ح ١ وح ٢.