وروي : ما للنّاس والتخيير؟ إنّما ذلك
شيء خصّ اللّه به نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢].
وأمّا الخلع ، فلا يكون إلاّ من قبل المرأة
، وهي أن تقول لزوجها : لا أبرّ لك قسماً [٣]
، ولا أُطيع لك أمراً ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأُوطّئنّ فراشك غيرك ، ولأُدخلنّ
بيتك من تكرهه ، ولا أُقيم حدود اللّه ، فإذا قالت هذا لزوجها ، فقد حلّ له [٤] ما أخذ منها ، ( وإن كان أكثر ممّا
أعطاها من الصِّداق ، وقد بانت منه ، وحلّت للزواج بعد انقضاء عدّتها ) [٥] ، وحلّ له أن يتزوّج أُختها من ساعته ،
ويقول : إن رجعت في شيء ممّا وهبته [٦]
فأنا أملك ببضعك ، فان هو راجعها ردّ عليها ما أخذ منها ، وهي على تطليقتين ، وكان
الخلع له تطليقة واحدة [٧]
، وعدّتها عدّة المطلّقة ،
[١]ـ عنه المختلف : ٥٨٤ وعن علي بن بابويه مثله ، وفي فقه الرضا : ٢٤٤ مثله إلى قوله
: لم يقع الطلاق. وفي الفقيه : ٣ / ٣٣٤ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في أجوبة
المسائل الثانية من الموصل للسّيد المرتضى : ٣٧ نقلاً عن أبي الحسن علي بن الحسين
بن بابويه ، عنه المستدرك : ١٥ / ٣١٠ ح ٦. وفي تفسير القمي : ٢ / ١٩٢ ، ودعائم
الإسلام : ٢ / ٢٦٧ ذيل ح ١٠٠٧ نحوه.
[٢]ـ عنه المختلف : ٥٨٤. وفي الفقيه : ٣ / ٣٣٦ ح ٦ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ١٣٦ ح ١
وذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ٨٨ ذيل ح ٢١٩ ، والاستبصار : ٣ / ٣١٣ ذيل ح ٢ نحوه ، عنها
الوسائل : ٢٢ / ٩٢ ـ أبواب مقدّمات الطلاق ـ ضمن ب ٤١.
[٣]ـ برّ اللّه قسمه : صدقه « مجمع البحرين : ١ / ١٨٤ ـ برر ـ ».