الشّهر ) [١] ، وتعتدّ كما تعتدّ التي قد [٢] يئست [٣] من المحيض [٤].
وإذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة ، ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهراً ، وتتزوّج من ساعتها [٥].
وأمّا التخيير ، فأصل ذلك أنّ اللّه تبارك وتعالى أنف [٦] لنبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم في مقالة قالتها بعض نسائه ، وهي حفصة : أيرى محمّد أنّه لو طلّقنا إنّا [٧] لا نجد أكفاء من قريش يتزوّجنا؟ فأمر اللّه عزّ وجلّ نبيّه أن يعزل نساءه تسعاً [٨] وعشرين ليلة [٩] ، فاعتزلهنّ النبيّ [١٠] صلىاللهعليهوآلهوسلم في مشربة أُمّ إبراهيم [١١] ، ثمّ نزلت هذه الآية ( يا أيّها النَّبيّ قل لأزواجكَ إن كنتنّ تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين أُمتّعكنّ وأُسرّحكنّ سَراحاً جميلاً * وإن كنتنّ تردن اللّه ورسوله والدار الآخرة فانّ اللّه أعدّ للمحسنات منكن أجراً عظيماً ) [١٢] فاخترن اللّه ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلم يقع الطّلاق ولو اخترن أنفسهنّ
[١]ـ « لغرّة الشهور » أ ، د. وغرّة الشهر : أوّله إلى إنقضاء ثلاثة أيام « مجمع البحرين : ٢ / ٣٠٣ ـ غرر ـ ».
[٢]ـ ليس في «ج» و « المستدرك ».
[٣]ـ تحمل اليائسة هنا على ما إذا كان مثلها تحيض.
[٤]ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٥٣ ح ١. وفي التهذيب : ٨ / ١٢٠ صدر ح ١٣ ، والاستبصار : ٣ / ٣٢٤ صدر ح ٥ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٢٠٠ ـ أبواب العدد ـ ب ١٣ ح ٣.
[٥]ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٩٢ ح ٤. وفي الكافي : ٦ / ٨٣ ح ٣ ، وص ١٠٦ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٣٢٦ ح ١ باختلاف في اللفظ ، وفي التهذيب : ٨ / ٦٤ ح ١٢٨ نحوه ، عنها الوسائل : ٢١ / ٣١٣ ـ أبواب المهور ـ ب ٥١ ح ١ وح ٣ ، وج ٢٢ / ١٧٥ ـ أبواب العدد ـ ضمن ب ١.
[٦]ـ أي اشتدّ غضبه ، أُنظر « النهاية : ١ / ٧٦ ».
[٧]ـ ليس في «ب» و «د».
[٨]ـ « تسعة » أ ، ج.
[٩]ـ « يوماً » أ ، د.
[١٠]ـ ليس في «أ» و «د».
[١١]ـ المشربة : الغرفة ، ومنه مشربة أمّ إبراهيم ، وإنما سمّيت بذلك لأنّ ابراهيم بن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ولدته أُمّه فيها وتعلّقت حين ضربها المخاض بخشبة من خشب تلك المشربة « مجمع البحرين : ١ / ٤٩٤ ـ شرب ـ ».
[١٢]ـ الأحزاب : ٢٨ ـ ٢٩.