نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 343
باب الطّلاق
إعلم أنّ الطّلاق لا يقع إلاّ على [١] طهر ، من غير جماع ، بشاهدين عدلين في
مجلس واحد ، بكلمة واحدة [٢]
، ولا يجوز أن يشهد على الطّلاق في مجلس رجل ، ويشهد بعد ذلك الثّاني [٣].
ولا يقع الطّلاق باكراه ولا إجبار ولا
على سكر ، إلاّ أن يكون الرّجل مريداً للطّلاق [٤].
والطّلاق على وجوه كثيرة ، فمنها : طلاق
السّنّة ، وهو أنّه إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته انتظر بها حتّى تحيض وتطهر ، فيطلّقها
تطليقة واحدة ، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين ، ثمّ يدعها حتّى تستوفي أقراءها [٥] ، وهي ثلاثة أطهار ، أو ثلاثة أشهر إن
كانت ممّن لا تحيض ومثلها تحيض.