نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 323
كظهر أُمّه ويسكت [١] ، فعليه الكفّارة من قبل أن يجامع [٢] ، فان جامع من قبل أن يكفّر لزمته
كفّارة أُخرى ، ومتى جامع ( من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى ) [٣] ، فإن قال : هي عليه كظهر أُمّه إن فعل
كذا وكذا ، أو [٤]
فعلت كذا وكذا ، فليس عليه الكفّارة حتّى يفعل ذلك الشّيء ويجامع ، فتلزمه
الكفّارة إذا فعل ما حلف عليه [٥].
فإن طلّقها سقطت عنه الكفّارة ، فان
راجعها لزمته ، فان تركها حتّى يمضي [٦]
أجلها ، وتزوّجها رجل آخر وطلّقها ، وأراد الأوّل أن يتزوّجها لم تلزمه الكفّارة [٧].
والكفّارة : تحرير رقبة ، فمن لم يجد
فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا ، فمن [٨]
لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً ، لكلّ مسكين مدّ ، فان لم يجد تصدّق بما يطيق [٩].