نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 322
ولا تجامع امرأة [١] حائضاً ، فانّ اللّه تبارك وتعالى نهى
عن ذلك فقال [٢]
: (وَلَا
تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ)[٣] عنى بذلك الغسل من [٤] الحيض [٥].
وإن جامعتها وهي حائض في أوّل الحيض
فعليك أن تتصدّق بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع
دينار [٦].
وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدّقت بثلاثة
أمداد من طعام [٧].
وإن كنت شبقاً [٨] وقد طهرت المرأة ، وأردت أن تجامعها
قبل الغسل ، فمرها أن تغسل فرجها ، ثمّ افعل [٩].
وإن ادّعت المرأة على زوجها أنّه عنّين
، وأنكر الرّجل أن يكون ذلك ، فانّ الحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد ، فان
استرخى ذكره فهو عنّين ، وإن تشنّج فليس بعنّين [١٠].
واعلم أنّ الظّهار على وجهين : أحدهما ،
أن يقول الرجل لامرأته : هي عليه
[٨]ـ الشَبَق : شدّة الميل إلى الجماع « مجمع البحرين : ١ / ٤٧٧ ـ شبق ـ ».
[٩]ـ الكافي : ٥ / ٥٣٩ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ١٦٦ ح ٤٧ ، وج ٧ / ٤٨٦ ح ١٦٠ ، والاستبصار
: ١ / ١٣٥ ح ١ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢ / ٣٢٤ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢٧ ح
١.
[١٠]ـ عنه المختلف : ٥٥٦ وعن رسالة ابن بابويه مثله ، وفي المستدرك : ١٥ / ٥٦ ذيل ح ١
عنه وعن فقه الرضا : ٢٣٧ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٣٥٧ ح ٢ ، عنه الوسائل : ٢١
/ ٢٣٤ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٥ ح ٤.
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 322