وأكثر ما روي في الفأرة إذا تفسّخت [١] سبعة دلاء [٢].
وإن وقع فيها زنبيل [٣] من عذرة ، رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، فلا بأس بالوضوء منها ، وليس عليك أن تنزح منها شيئاً [٤].
وإن وقعت فأرة [٥] في حبّ دهب ، فأُخرجت قبل أن تموت ، فلا بأس أن تبيعه من مسلم ، وتدهن [٦] به [٧].
وإن وقعت في البئر شاة ، فانزح منها سبعة أدل [٨] [٩].
[١]ـ « إنفسخت » ب.
[٢]ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠٥ ضمن ح ١. وفي الفقيه : ١ / ١٢ ، والتهذيب : ١ / ٢٣٩ ح ٢٢ ، والاستبصار : ١ / ٣٩ ح ٥ باختلاف في اللفظ ، وفي التهذيب : ١ / ٢٣٥ صدر ح ١١ ، والاستبصار : ١ / ٣٩ ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ١ / ١٨٦ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٨ ح ٢ ، وص ١٨٧ ب ١٩ ح ١ وح ٣.
[٣]ـ الزِّنبيل : المكتل « مجمع البحرين : ١ / ٢٦٦ ـ زبل ـ ».
[٤]ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠١ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ١٣ مثله. وفي قرب الاسناد : ١٨٠ ح ٦٦٤ ، والتهذيب : ١ / ٢٤٦ صدر ح ٤٠ ، وص ٤١٦ ح ٣١ ، والاستبصار : ١ / ٤٢ ح ٢ وح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ١ / ١٧٢ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٤ ح ٨ ، وص ١٧٤ ح ١٥ ، وفي البحار : ٨٠ / ٢٣ ضمن ح ١ عن قرب الاسناد.
[٥]ـ ليس في «ج». « أي الفأرة » المستدرك.
[٦]ـ « أو تدهن » ج ، المستدرك.
[٧]ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٢٣ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ١١ ذيل ح ١٩ مثله. وفي قرب الاسناد : ٢٦١ ح ١٠٣٤ ، والتهذيب : ١ / ٤١٩ ذيل ح ٤٥ ، والاستبصار : ١ / ٢٤ ح ٤ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ١ / ٢٣٩ ـ أبواب الآسار ـ ب ٩ ذيل ح ١. وفي البحار : ١٠٣ / ٧١ ح ٦ عن قرب الاسناد.
[٨]ـ « أدلو » ب ، والمستدرك.
[٩]ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠٤ ضمن ح ١. وفي التهذيب : ١ / ٢٣٥ ح ١٠ ، والاستبصار : ١ / ٣٤ ح ١ نحوه ، عنهما الوسائل : ١ / ١٨٠ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٥ ح ٥.