وإذا قال الرجل لأمته : أعتقتك [٢] وجعلت [٣] عتقك مهرك ، فقد عتقت ، وهي بالخيار إن
شاءت تزوّجته ، وإن شاءت لم تتزوّجه [٤]
، ( فان تزوّجته فليعطها شيئاً ) [٥]
، ( وإن قال : قد تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك ) [٦]
، فانّ النكاح واجب [٧]
، ولا يعطها شيئاً ، وقد عتقت [٨].
وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها ، ثمّ
طلّقها قبل أن يدخل بها ، فقد مضى عتقها ، ويرتجع عليها سيّدها بنصف [٩] قيمة ثمنها ، تسعى فيه ، ولا عدّة
عليها منه [١٠].
[١]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٢٢ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٢٥٩ ح ١٥ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ١٨ ضمن ح ٤٤ ، والتهذيب : ٧ / ٣٩٢
ح ٤٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٢٩٤ ـ أبواب عقد النكاح ـ ب ١٤
ح ١.