responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 310

والتّزويج جائز عليها [١].

وإذا قال الرجل لأمته : أعتقتك [٢] وجعلت [٣] عتقك مهرك ، فقد عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوّجته ، وإن شاءت لم تتزوّجه [٤] ، ( فان تزوّجته فليعطها شيئاً ) [٥] ، ( وإن قال : قد تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك ) [٦] ، فانّ النكاح واجب [٧] ، ولا يعطها شيئاً ، وقد عتقت [٨].

وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، فقد مضى عتقها ، ويرتجع عليها سيّدها بنصف [٩] قيمة ثمنها ، تسعى فيه ، ولا عدّة عليها منه [١٠].


[١]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٢٢ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٢٥٩ ح ١٥ ، وعيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ٢ / ١٨ ضمن ح ٤٤ ، والتهذيب : ٧ / ٣٩٢ ح ٤٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٢٩٤ ـ أبواب عقد النكاح ـ ب ١٤ ح ١.

[٢]ـ « أعتقك » د.

[٣]ـ « وأجعل » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المختلف ، والمستدرك.

[٤]ـ « تزوّجه » ج ، المختلف ، المستدرك.

[٥]ـ ليس في «أ» و «د» و « المختلف ».

[٦]ـ « وإذا أعتقها وجعل عتقها مهرها » ج ، المستدرك : ١٥ / ١٠ ح ٢.

[٧]ـ « واقع » المختلف.

[٨]ـ عنه المختلف : ٥٧٣ ، والمستدرك : ١٥ / ١٠ ح ١ إلى قوله : النكاح واجب ، وفي ح ٢ ذيله. وفي مسائل علي بن جعفر : ١٣٥ ح ١٣٨ ، وقرب الاسناد : ٢٥١ ح ٩٩٣ ، والفقيه : ٣ / ٢٦١ ح ٢٩ ، والتهذيب : ٨ / ٢٠١ ح ١٦ ، والاستبصار : ٣ / ٢١٠ ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٩٨ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ١٢ ح ١. وفي البحار : ١٠٣ / ٣٣٨ ح ١ عن قرب الاسناد.

[٩]ـ « نصف » ج. « بعض » د.

[١٠]ـ عنه المختلف : ٥٧٣ ، والمستدرك : ١٥ / ١٢ ح ٣. وفي الفقيه : ٣ / ٢٦١ ح ٢٧ ، والتهذيب : ٧ / ٤٨٢ ح ١٤٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ١٠١ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ١٥ ح ١ وذيل ح ٢.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست