ولا تتزوّج [٢] امرأة حتّى تبلغ تسع سنين [٣] ، فان تزوّجتها قبل أن تبلغ تسع سنين
فأصابها عيب فأنت ضامن [٤].
وإذا وضعت المرأة فلا بأس أن تتزوّجها [٥] من ساعته ، ولكن لا ( تدخل بها ) [٦] حتّى تطهر [٧].
وإذا ابتليت المرأة بشرب النّبيذ فسكرت
، فزوّجت نفسها رجلاً في سكرها ، ثمّ أفاقت فأنكرت ذلك ، ثمّ ظنّت أنّ ذلك يلزمها
فورعت منه ، فأقامت مع الرّجل على ذلك [٨]
التّزويج ، فانّ التّزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت ، وهو رضاها
[١]ـ عنه المستدرك : ١٥ / ١٤ ح ٣ وعن فقه الرضا : ٢٣٥ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٢٧١
صدر ح ٧٤ ، والتهذيب : ٨ / ٢١١ صدر ح ٦٠ ، وفي الكافي : ٥ / ٤٧٦ ح ١ ، وص ٤٧٧ صدر
ح ٢ وصدر ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٢٨٧ ح ١٠ ، والتهذيب : ٧ / ٢٩٦ ح ٧٥ وح ٧٨ ، وج ٨ / ٢١٠
صدر ح ٥٣ وصدر ح ٥٤ ، والاستبصار : ٣ / ٢١٣ ح ٥ وصدر ح ٦ ، وص ٢١٤ صدر ح ٧ باختلاف
في اللفظ ، عن معظمها الوسائل : ٢٠ / ٥٢٥ ـ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ـ ضمن ب
٨ ، وج ٢١ / ١١٠ ـ أبواب نكاح العبيد ـ ضمن ب ٢٢.