نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 307
ولا تتزوّج بالمطلّقات ثلاثاً في مجلس
واحد ، فانّهنّ ذوات أزواج [١]
، فان كنت ( لابدّ فاعلاً ) [٢]
، فدعها حتّى تطهر ، ثمّ ائت زوجها ومعك رجلان ، فقل له : قد طلّقت فلانة؟ فإذا
قال : نعم ، فاتركها ثلاثة أشهر ، ثمّ اخطبها إلى نفسك [٣].
ولا تتزوّج الناصبيّة [٤] ، ولا تزوّج ابنتك ناصبيّاً[٥][٦].
ولا بأس أن تتزوّج في الشّكّاك ، ولا
تزوّجهم ، فانّ [٧]
المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقهرها على دينه [٨].
[١]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤١٣ ح ٢. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٧ ح ٢٦١ مثله
، عنه البحار : ١٠٤ / ٥ ح ١٨ ، وفي الكافي : ٥ / ٤٢٤ ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٧ ح ٣
، والتهذيب : ٧ / ٤٧٠ ح ٩١ ، وج ٨ / ٥٦ ح ١٠٢ ، والاستبصار : ٣ / ٢٨٩ ح ١٦ مثله ، عن
معظمها الوسائل : ٢٠ / ٤٩٥ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ـ ب ٣٥ ح ١.