نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 281
فلمّا حلق لبس
الثّياب قبل أن يزور البيت ، قال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شيء؟ قال : لا ، قلت
: فانّي رأيت ابن أبي سمّاك [١]
يسعى بين الصّفا والمروة وعليه خفّان وقباء [٢]
ومنطقة ، فقال : بئس ما صنع ، قلت : عليه شيء؟ قال : لا [٣].
ويكره للمتمتّع أن يطلي رأسه بالحنّاء
حتّى يزور البيت [٤].
وإن وقع رجل على امرأة قبل أن يطوف طواف
النّساء فعليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلاً فليس عليه شيء [٥].
وإن أحلّ رجل من إحرامه ولم تحلّ امرأته
فعليها بدنة يغرمها زوجها [٦].
وروي : إذا وقع الرّجل ( على المرأة ) [٧] وقد طاف بالبيت والصّفا والمروة طوافاً
واحداً للحجّ ما عليه؟ قال : يهريق دم جزور ، أو بقرة ، أو شاة [٨].
ومن كان متمتّعاً فلم يجد هدياً فليصم
ثلاثة أيّام ( في الحجّ ) [٩]
، يوماً قبل
[١]ـ وهو إبراهيم بن أبي سماك ، ترجمه النجاشي في رجاله : ٢١ وذكر أنّه واقفي روى عن
أبي الحسن موسى عليهالسلام ، وكذلك ذكره الشيخ الطوسي
في رجاله : ٣٤٤ ضمن أصحاب الكاظم عليهالسلام ، وترجمه السيد الخوئي رحمهالله في رجاله : ١ / ١٩٦ فراجع.
[٣]ـ عنه الوسائل : ١٤ / ٢٤١ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ١٨ ح ٣ وعن التهذيب : ٥ / ٢٤٧
ح ٣٠ والاستبصار : ٢ / ٢٨٩ ح ٢ مثله.
[٤]ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٤١ ح ١. ولم أجد ما يوافقه في مصدر آخر ، بل روى المصنّف
في الفقيه : ٢ / ٣٠٢ ح ٣ أنّه يجوز له أن يضع الحناء على رأسه ، عنه الوسائل : ١٤
/ ٢٤٢ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ١٨ ح ٥.
[٥]ـ الكافي : ٤ / ٣٧٨ ضمن ح ٣ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٣ / ١٢٢ ـ أبواب
كفّارات الاستمتاع ـ ب ٩ ذيل ح ١ ، وفي ص ١٢٤ ب ١٠ ح ٣ عن التهذيب : ٥ / ٤٨٥ صدر ح
٣٧٨ باختلاف في اللفظ أيضاً.
[٦]ـ الفقيه : ٢ / ٢٣٨ ح ٨ ، والتهذيب : ٥ / ١٦٢ ح ٦٦ ، والاستبصار : ٢ / ٢٤٤ ح ٢
باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٣ / ١١٧ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ٥
ح ١.