وروي أنّها إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو
أقلّ ، ثمّ رأت الدّم حفظت مكانها ، فإذا [٢]
طهرت طافت واعتدّت بما مضى [٣].
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن الطامث ، قال : تقضي المناسك كلّها
، غير أنّها لا تطوف بين الصّفا والمروة ، فقيل : إنّ بعض ما تقضي من المناسك أعظم
من الصّفا والمروة ، فما بالها تقضي المناسك ، ولا تطوف بين الصّفا والمروة؟ ( قال
: لأنّ الصّفا والمروة ) [٤]
تطوف بينهما إذا شاءت ، وهذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها [٥].
وإن قدم المتمتّع يوم التروية [٦] فله أن يتمتّع ما بينه وبين اللّيل [٧] ، فان قدم ليلة عرفة ، فليس له أن
يجعلها متعة ، يجعلها حجّاً مفرداً [٨].
[١]ـ عنه المستدرك : ٩ / ٤٢٤ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٤٤٨ ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٣٩٥ ح
٢٣ ، والاستبصار : ٢ / ٣١٥ ح ١١ مثله ، وفي الكافي : ٤ / ٤٤٩ ح ٣ باختلاف ، عنها
الوسائل : ١٣ / ٤٥٣ ـ أبواب الطواف ـ ب ٨٥ ح ١ وح ٢.