نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 264
أشهر الحج ) [١] مريداً للحجّ ، فان رجع في شهره دخل
بغير إحرام ، وإن دخل في غير شهره دخل محرماً ، والعمرة الأخيرة [٢] عمرته ، وهو محتبس بما يلبّي ، ويلبّي
بحجّة.
والفرق بين المفرد وبين عمرته المتعة [٣] ، إذا دخل في أشهر الحجّ أبداً أحرم
بالعمرة وهو ينوي العمرة ، ثمّ أحلّ منها ، ولم يكن عليه دم ، ولم يكن محتبساً بها
، لأنّه لم يكن نوى الحجّ [٤].
وإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم ، فإذا
بلغت الوقت فلتغتسل [٥]ولتحتش
[٦] ( ثمّ لتخرج
) [٧] وتلبّ ، ولا
تصلّ ، وتلبس ثياب الاحرام ، فإذا كان اللّيل خلعتها ولبست ثيابها الأُخرى حتّى
تطهر [٨] ، فإذا دخلت
مكّة وقفت حتّى تطهر ، فإذا طهرت طافت بالبيت ، وقضت نسكها [٩].
وإذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت
أو بالصّفا والمروة ، وجاوزت النّصف ، فلتعلم على الموضع الذي بلغت ، ( فإذا طهرت
، رجعت فأتمّت بقيّة طوافها من الموضع الذي علمته [١٠] ) [١١]
، وإن هي قطعت طوافها في أقلّ من