نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 263
ولا تدخل مكّة إلاّ باحرام [١] ، إلاّ من به وطر [٢] أو وجع شديد [٣].
وإذا [٤] دخل الرّجل مكّة في السّنة مرّة ومرّتين
وثلاثاً ، فمتى ما [٥]
دخل لبّى ومتى ما [٦]
خرج أحلّ [٧].
وإذا قضى المتمتّع متعته ، وعرضت له
حاجة أراد أن يخرج ، فليغتسل للاحرام وليهلّ بالحجّ وليمض في حاجته ، فإن لم يقدر
على الرجوع إلى مكّة مضى إلى عرفات [٨].
وإن عرضت له حاجة إلى عُسفان [٩] أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق ، خرج
محرماً [١٠]
ودخل ملبّياً بالحجّ ، فلا يزال كذلك على إحرامه ، فان رجع إلى مكة رجع [١١] محرماً ، ولم يقرب البيت حتّى يخرج مع
الناس إلى منى ( على إحرامه ) (١٢) ،
فإن شاء كان وجهه إلى منى.
فإن جهل وخرج إلى المدينة ونحوها بغير
إحرام ، ثمّ رجع في أبان الحجّ ( في