وروي : إذا حلق المتمتّع [٢] رأسه بمكّة فليس عليه شيء إن كان
جاهلاً أو ناسياً ، وإن تعمّد ذلك ( في أوّل شهور الحجّ بثلاثين يوماً منها فليس
عليه شيء ، وإن تعمّد ) [٣]
بعد الثلاثين التي يوفّر فيها الشعر للحجّ فانّ عليه دماً يهريقه [٤].
وسأل رجل أبا عبد اللّه عليهالسلام فقال : إنّي لمّا قضيت نسكي للعمرة
أتيت أهلي ولم أُقصّر ، قال : عليك بدنة ، ( قال : فإني ) [٥] لمّا أردت ذلك منها ولم تكن قصّرت
امتنعت ، فلما غلبتها قرضت بعض [٦]
شعرها بأسنانها ، فقال : رحمها اللّه ، كانت أفقه منك ، عليك بدنة وليس عليها شيء [٧].
وإن [٨]
قدمت مكّة وأقمت على إحرامك فقصّر الصّلاة ما دمت محرماً [٩].
فإذا دخلت الحرمين فانو مقام عشرة أيام
، وأتمّ الصّلاة [١٠].
[١]ـ عنه المستدرك : ١٠ / ٦ ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٨ ح ٧ ، والتهذيب : ٥ / ١٥٨ ح ٥٠
، والاستبصار : ٢ / ٢٤٢ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٣ / ٥١٠ ـ
أبواب التقصير ـ ب ٤ ح ٣.