نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 253
وإن أصاب المحرم صيداً خارجاً من الحرم
فذبحه ، ثمّ أدخله الحرم [١]
مذبوحاً وأهدى إلى رجل محلّ ، فلا بأس أن يأكل [٢]
، إنّما الفداء على الذي أصابه [٣].
وسئل الصادق عليهالسلام عن المحرم يصيب الصيد فيفديه ، يطعمه
أو يطرحه؟ قال : إذاً يكون عليه فداء آخر ، قيل : فأيّ شيء يصنع به؟ قال : يدفنه [٤].
وكلّ من وجب عليه فداء شيء أصابه وهو
محرم ، فان كان حاجّاً نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمراً نحره بمكة
قبالة [٥] الكعبة [٦].
فان قتل محرم فرخاً في غير الحرم فعليه
حمل ، وليس عليه قيمة ، لأنّه ليس في الحرم [٧]
، ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكّة وإن شاء بالحزورة [٨] بين الصّفا والمروة ،