نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 252
ولا بأس أن يصيد المحرم السّمك ، ويأكل
طريه ومالحه ويتزوّده [١].
وإن قتل جرادة فعليه تمرة ، وتمرة خير
من جرادة [٢]
، فان كان كثيراً فعلية دم شاة [٣].
ومرّ أبو جعفر عليهالسلام على أُناس [٤] يأكلون جراداً وهم محرمون ، فقال :
سبحان اللّه ، وأنتم محرمون؟ قالوا : إنّما هو صيد البحر ، فقال لهم : إرمسوه في
الماء [٥] إذاً [٦][٧].
فان قتل عظاية فعليه أن يتصدّق بكفّ من
طعام [٨]. وإن قتل
زنبوراً خطأً فلا شيء عليه ، وإن كان عمداً فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام [٩].
[١]ـ الكافي : ٤ / ٣٩٢ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٦٥ صدر ح ١٨٣ مثله ، وفي التهذيب :
٥ / ٣٦٤ صدر ح ١٨٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٤٢٥ ـ أبواب تروك
الاحرام ـ ب ٦ ح ١ وح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٥ مثله.
[٢]ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٧٧ ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٣٩٣ ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٣٦٣ ضمن
ح ١٧٧ وح ١٧٨ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٧ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل :
١٣ / ٧٦ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٣٧ ح ١ وح ٢ وح ٧. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٥ مثله.
[٣]ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٣٩ ضمن ح ٣٥٧ ، والكافي : ٤ / ٣٩٣ ذيل ح ٣ ، والتهذيب
: ٥ / ٣٦٤ ذيل ح ١٨٠ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٨ ذيل ح ٣ مثله ، عن معظمها الوسائل :
١٣ / ٧٧ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٣٧ ذيل ح ٣ ، وص ٧٨ ذيل ح ٦.