فاقتله على كلّ حال ، وارم الغراب والحدأة [١] رمياً على ظهر بعيرك [٢].
والذّئب إذا أراد قتلك فاقتله [٣].
ومتى عرض لك سبع فامتنع منه ، فان أبى فاقتله إن استطعت [٤].
وإن عرضت لك لصوص امتنعت منهم [٥].
ولا بأس أن يذبح المحرم الابل والبقر والغنم وكلّ ما لم يصفّ من الطير [٦].
ولا يذبح الصّيد في الحرم وإن صيد في الحلّ [٧].
وإن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش ، فعليه بدنة ، فان لم يقدر عليها أطعم ستّين مسكيناً ، فان لم يقدر على ما يتصدّق به [٨] فليصم ثمانية عشر يوماً ،
[١]ـ الحِدَأة : طائر « القاموس المحيط : ١ / ١١٤ ».
[٢]ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٤١ ح ٥. وفي الكافي : ٤ / ٣٦٣ ح ٢ ، وعلل الشرائع : ٤٥٨ ح ٢ مثله ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٦٥ ح ١٨٦ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥٤٥ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٨١ ح ٢ ـ ح ٤. وفي التهذيب : ٥ / ٢٩٧ صدر ح ٤ ، والاستبصار : ٢ / ١٧٨ صدر ح ١ صدره. وانظر الفقيه : ٢ / ٢٣١ ح ٧٧ ، وص ٢٣٢ ح ٨١.
[٣]ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٤١ ضمن ح ٥. وفي المقنعة : ٤٥٠ بمعناه ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٤٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٨١ ح ١٣.
[٤]ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٤١ ذيل ح ٥. وانظر الفقيه : ٢ / ٢٣٢ ضمن ح ٨١ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٤٧ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٨١ ضمن ح ١٠.
[٥]ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٤١ ذيل ح ٥. وفي الكافي : ٤ / ٣٦٣ ذيل ح ٣ مثله ، وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٢ ذيل ح ٨١ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٥٤٦ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٨١ ح ٦ ، وص ٥٤٧ ح ١٠.
[٦]ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٤٢ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٣٦٥ صدر ح ١ مثله ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٤٩ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٨٢ ح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ١٧٢ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٦٧ ح ١٩٢ نحوه.
[٧]ـ الفقيه : ٢ / ١٦٩ ح ١٦ ، وص ٢٣١ ح ٧٦ مثله ، عنه الوسائل : ١٢ / ٤٢٥ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٥ ح ٨ ، وص ٤٣١ ب ١٠ ح ١.
[٨]ـ ليس في «أ».