نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 240
وسئل الصّادق عليهالسلام يجوز للمحرم أن يحكّ رأسه أو يغتسل
بالماء؟ فقال : يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة ، ولا بأس [١] أن [٢]
يغتسل بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً [٣] ، ( فان كان ملبّداً فلا يفيض ) [٤] على رأسه الماء إلاّ من احتلام [٥].
وسأل ابن سنان [٦] أبا عبد اللّه عليهالسلام فقال : إن [٧] وجدت عليّ قُراداً [٨] أو [٩]
حلمة [١٠] ، أطرحهما [١١] عنّي وأنا محرم؟ فقال [١٢] : نعم وصغاراً لهما ، إنّهما رقيا في [١٣] غير مرقاهما [١٤].
[٥]ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٨ ح ١ ذيله ، وفي الوسائل : ١٢ / ٥٣٤ ـ أبواب تروك الاحرام
ـ ب ٧٣ ح ٤ صدره ، وص ٥٣٦ ب ٧٥ ح ٣ ذيله عنه وعن الكافي : ٤ / ٣٦٦ ح ٧ ، والفقيه :
٢ / ٢٣٠ ح ٦٤.
[٦]ـ وهو عبد اللّه بن سنان ، ذكره الشيخ في رجاله : ٢٢٥ ضمن أصحاب الصادق عليهالسلام وفي ص ٣٥٤ ضمن أصحاب الكاظم عليهالسلام ، وترجمه النجاشي في رجاله : ٢١٤ ، والسيد
الخوئي رحمهالله في رجاله : ١٠ / ٢٠٣ ، وج
٢٢ / ١٩٠.