responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 240

وسئل الصّادق عليه‌السلام يجوز للمحرم أن يحكّ رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال : يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة ، ولا بأس [١] أن [٢] يغتسل بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً [٣] ، ( فان كان ملبّداً فلا يفيض ) [٤] على رأسه الماء إلاّ من احتلام [٥].

وسأل ابن سنان [٦] أبا عبد اللّه عليه‌السلام فقال : إن [٧] وجدت عليّ قُراداً [٨] أو [٩] حلمة [١٠] ، أطرحهما [١١] عنّي وأنا محرم؟ فقال [١٢] : نعم وصغاراً لهما ، إنّهما رقيا في [١٣] غير مرقاهما [١٤].


[١]ـ ليس في «د».

[٢]ـ « بأن » أ ، ب ، د.

[٣]ـ تلبيد الشعر : أن يجعل فيه شيء من صمغ ، أو خطمي أو غيره عند الاحرام لئلاّ يشعث ويقمل اتقاءً على الشعر « مجمع البحرين : ٢ / ١٠٤ ـ لبد ـ ».

[٤]ـ « فلا يفض » أ.

[٥]ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٨ ح ١ ذيله ، وفي الوسائل : ١٢ / ٥٣٤ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٧٣ ح ٤ صدره ، وص ٥٣٦ ب ٧٥ ح ٣ ذيله عنه وعن الكافي : ٤ / ٣٦٦ ح ٧ ، والفقيه : ٢ / ٢٣٠ ح ٦٤.

[٦]ـ وهو عبد اللّه بن سنان ، ذكره الشيخ في رجاله : ٢٢٥ ضمن أصحاب الصادق عليه‌السلام وفي ص ٣٥٤ ضمن أصحاب الكاظم عليه‌السلام ، وترجمه النجاشي في رجاله : ٢١٤ ، والسيد الخوئي رحمه‌الله في رجاله : ١٠ / ٢٠٣ ، وج ٢٢ / ١٩٠.

[٧]ـ « إنّي » ب ، ج.

[٨]ـ القُراد : هو ما يتعلّق بالبعير ونحوه ، وهو كالقمل للانسان « مجمع البحرين : ٢ / ٤٨٣ ـ قرد ـ ».

[٩]ـ « و » ج ، د.

[١٠]ـ الحَلَم : القراد الضخم « مجمع البحرين : ١ / ٥٦٦ ـ حلم ـ ».

[١١]ـ « أطرحها » أ ، ب ، ج ، د ، وما أثبتناه من « خ ل أ ».

[١٢]ـ « قال » أ ، د.

[١٣]ـ « من » أ ، د.

[١٤]ـ عنه الوسائل : ١٢ / ٥٤١ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٧٩ ح ١ وعن الكافي : ٤ / ٣٦٢ ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٩ ح ٥٧ ، وعلل الشرائع : ٤٥٧ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٣٧ ح ٧٥ مثله.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست