شهر رمضان فتقضي الصّيام ولا تقضي الصّلاة ، ( قال [١] : صدقت جعلت فداك ) [٢] [٣].
قال مصنّف هذا الكتاب : معناه أنّ السّنّة لا تقاس.
ولا بأس للمحرم أن يلبس الهميان [٤] فيشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته [٥].
ولا بأس أن يشدّ العمامة على بطنه ، ولا يرفعها إلى صدره [٦].
ولا بأس أن يضع المحرم عصام القربة على رأسه إذا استسقى [٧] [٨].
ولا يجوز للمحرم أن يعقد إزاره في عنقه [٩].
وإذا قلّم [١٠] المحرم [١١] أظفاره فعليه في كلّ إصبع مدّ من طعام ، فان هو قلّم
[١]ـ « فقال » ب.
[٢]ـ ما بين القوسين ليس في «أ» و «د».
[٣]ـ عنه الوسائل : ١٢ / ٥٢٢ ـ أبواب تروم الاحرام ـ ب ٦٦ ح ٣ وعن الفقيه : ٢ / ٢٢٥ ح ٣٢ مثله. وفي عيون الأخبار : ١ / ٦٤ ح ٦ ، والاحتجاج : ٣٩٤ نحوه.
[٤]ـ الهِميان : كيس للنفقة يشدّ في الوسط « القاموس المحيط : ٤ / ٣٩٤ ».
[٥]ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٣ ح ١. وفي المحاسن : ٣٥٨ ح ٧٥ ، والكافي : ٤ / ٣٤٣ ح ٢ ، والفقيه : ٢ / ١٨٣ ح ٢ ، وص ٢٢١ ح ٥٣ ، وعلل الشرائع : ٤٥٥ ح ١٣بمعناه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٩١ ـ أبواب تروم الاحرام ـ ضمن ب ٤٧.
[٦]ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٧ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٢٢١ ح ٥٢ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٣٣ ـ أبواب تروم الاحرام ـ ب ٧٢ ح ١.
[٧]ـ « استقى » خ ل أ ، ج.
[٨]ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٠ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢١ ح ٥٠ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٠٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٥٧ ح ١.
[٩]ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٧ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢١ ح ٤٩ باختلاف في اللفظ ، وفي مسائل علي بن جعفر : ٢٧٣ ح ٦٧٨ ، وقرب الاسناد : ٢٤١ ح ٩٥٣ نحوه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥٠٣ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٥٣ ح ١ وح ٥.
[١٠]ـ « أقلم » ب.
[١١]ـ ليس في «أ» و «د».