فان كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة ، وليس عليك الحجّ من قابل [١].
وإن وقعت على أهلك بعد ما تعقد [٢] الاحرام وقبل أن تلبّي ، فليس عليك شيء [٣].
واغتسل النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بذي الحليفة للاحرام ، وصلّى ، ثمّ قال [٤] : هاتوا ما عندكم من لحوم الصّيد ، فأُتي بحجلتين [٥] فأكلهما قبل أن يحرم [٦].
وإن كان معك أُمّ ( ولد لك ) [٧] فأحرمت قبل أن تُحرم ، فإنّ لك أن تنقض إحرامها وتواقعها إن أحببت [٨].
[١]ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩١ ح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٧٣ ضمن ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٣١٨ صدر ح ١٠ ، وص ٣١٩ ضمن ح ١١ ، والاستبصار : ٢ / ١٩٢ صدر ح ١ وذيل ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٣ / ١١٩ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ٧ ح ١ وح ٢.
[٢]ـ « انعقد » ب.
[٣]ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٨٧ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ صدر ح ١ مثله ، عنه الوسائل : ١٣ / ١٠٧ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ١ ح ٢. وفي التهذيب : ٥ / ٨٢ ح ٨٢ ، والاستبصار : ٢ / ١٨٨ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٤٣٣ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ١١ ح ١.
[٤]ـ « ثمّ قام ، ثمّ قال » أ.
[٥]ـ الحَجَل : طير معروف على قدر الحمام ، أحمر المنقار ، يسمّى دجاج البرّ ، الواحدة حجلة « مجمع البحرين : ١ / ٤٦٥ ـ حجل ـ ».
[٦]ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٦٥ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢٠٨ ح ٩ مثله إلاّ أنّه فيه « اغتسل أبو عبد اللّه عليهالسلام » بدل قوله : اغتسل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي الكافي : ٤ / ٣٣٠ ح ٦ نحوه ، وفي التهذيب : ٥ / ٨٣ ح ٨٤ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٣٥ ـ أبواب الاحرام ـ ب ١٤ ح ٦ وح ٧.
[٧]ـ « ولدك » ب ، ج.
[٨]ـ الفقيه : ٢ / ٢٠٨ ج ١١ باختلاف في اللّفظ ، عنه الوسائل : ١٣ / ١٢٠ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ٨ ح ١. وانظر التهذيب : ٥ / ٣٢٠ ح ١٦ ، والاستبصار : ٢ / ١٩١ ح ٢.