نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 215
باب الحجّ
إعلم أنّ الحجّ على ثلاثة أوجه : قارن ،
ومفرد للحجّ ، ومتمتِّع بالعمرة إلى الحجّ [١].
وليس لأهل مكّة وحاضريها إلاّ القران
والإفراد [٢]
، وليس لهم التمتّع إلى الحجّ لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : (فَمَن تَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)[٣] ، ثمّ قال :
(لِمَن
لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ )[٤]
وحدّ حاضري المسجد الحرام أهل مكّة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلاً ، ومن كان
خارجاً عن هذا الحدّ فلا يحجّ إلاّ متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ ، ولا يقبل اللّه
غيره [٥].
[١]ـ فقه الرضا : ٢١٥ ، والهداية : ٥٤ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٢٩١ صدر ح ١ وح ٢ ، والتهذيب
: ٥ / ٢٤ صدر ح ١ وح ٢ ، والاستبصار : ٢ / ١٥٣ صدر ح ١٢ وح ١٣ باختلاف في اللّفظ ،
عنها الوسائل : ١١ / ٢١١ ـ أبواب أقسام الحج ـ ب ١ ح ١ وح ٢.
[٢]ـ هكذا في « خ ل أ » و « م ». « الاقران » أ ، ب ، ج ، د.