فان أخرج الرّجل فطرته وعزلها حتّى يجد
لها أهلاً فعطبت ، فان أخرجها من ضمانه فقد برئ ، وإلاّ فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها
إلى أربابها [٦].
وكتب محمّد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي
الحسن الرضا عليهالسلام يسأله عن
الوصيّ يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب عليهالسلام : لا زكاة على يتيم [٧].
[١]ـ القمح : حنطة رديئة يقال لها النبطة ، والقمحة الحبّة منه « مجمع البحرين : ٢ / ٥٤٦
».
[٢]ـ السُّلت : ضرب من الشعير لا قشر فيه كأنّه الحنطة ، تكون في الحجاز « مجمع
البحرين : ١ / ٣٩٦ ـ سلت ـ ».
[٣]ـ عنه الوسائل : ٩ / ٣٣٧ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ٦ ح ١٣ وعن التهذيب : ٤ / ٨١ ح ٩
، والاستبصار : ٢ / ٤٧ ح ٩ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ٢ / ١١٥ ح ٤ ، ومجمع
البحرين : ٢ / ٥٤٧ إلى قوله : « والذرة ».