responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 213

القمح [١] والسُّلت [٢] والعدس والذرة ، نصف صاع من ذلك كلّه [٣].

ولم أرو في التّمر والزّبيب أقل من صاع [٤].

وليس على من يأخذ الزّكاة صدقة الفطرة [٥].

فان أخرج الرّجل فطرته وعزلها حتّى يجد لها أهلاً فعطبت ، فان أخرجها من ضمانه فقد برئ ، وإلاّ فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها إلى أربابها [٦].

وكتب محمّد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام يسأله عن الوصيّ يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب عليه‌السلام : لا زكاة على يتيم [٧].


[١]ـ القمح : حنطة رديئة يقال لها النبطة ، والقمحة الحبّة منه « مجمع البحرين : ٢ / ٥٤٦ ».

[٢]ـ السُّلت : ضرب من الشعير لا قشر فيه كأنّه الحنطة ، تكون في الحجاز « مجمع البحرين : ١ / ٣٩٦ ـ سلت ـ ».

[٣]ـ عنه الوسائل : ٩ / ٣٣٧ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ٦ ح ١٣ وعن التهذيب : ٤ / ٨١ ح ٩ ، والاستبصار : ٢ / ٤٧ ح ٩ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ٢ / ١١٥ ح ٤ ، ومجمع البحرين : ٢ / ٥٤٧ إلى قوله : « والذرة ».

[٤]ـ عنه المستدرك : ٧ / ١٤٣ ح ٥.

[٥]ـ عنه المختلف : ١٩٣ ، والمستدرك : ٧ / ١٣٨ ح ٢. وفي التهذيب : ٤ / ٧٣ ح ٩ وح ١٠ بطريقين ، وص ٧٤ ح ١٤ ، والاستبصار : ٢ / ٤٠ ح ٣ وح ٤ بطريقين باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٩ / ٣٢١ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ٢ ح ١ وح ٧ وح ٨.

[٦]ـ عنه المستدرك : ٧ / ١٤٨ ح ١. وفي التهذيب : ٤ / ٧٧ ح ٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ٩ / ٣٥٦ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ١٣ ح ٢.

[٧]ـ عنه الوسائل : ٩ / ٣٢٦ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ٤ ح ٢ وعن الكافي : ٣ / ٥٤١ ح ٨ ، والفقيه : ٢ / ١١٥ ح ٥ ، والتهذيب : ٤ / ٣٠ ح ١٥ ، وص ٣٣٤ ح ١١٧ مثله.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست