نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 212
فان ولد لك مولود يوم الفطر [١] قبل الزّوال فادفع عنه الفطرة ، وإن
ولد بعد الزّوال فلا فطرة عليه ، وكذلك إذا أسلم الرّجل قبل الزّوال أو بعده فعلى
هذا [٢].
ولا بأس باخراج الفطرة في أوّل يوم من
شهر رمضان إلى آخره ، وهي زكاة إلى أن تصلّي العيد ، فإذا أخرجتها بعد الصّلاة فهي
صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان [٣].
وروي أنّه يجزي عن كلّ رأس نصف صاع من
حنطة أو شعير [٤].
وليس على المحتاج صدقة الفطرة [٥] ، [ ومن حلّت له لم تحلّ عليه ] [٦][٧].
وقال : أبو عبد اللّه عليهالسلام : من لم يجد الحنطة والشعير ، يجزي [٨] عنه
[٢]ـ عنه المستدرك : ٧ / ١٤٦ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢١٠ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ / ١١٦
ذيل ح ٩. وفي التهذيب : ٤ / ٧٢ ح ٥ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٩ / ٣٥٣ ـ أبواب
زكاة الفطرة ـ ب ١١ ح ٣. وفي المختلف : ١٩٩ عن ابني بابويه مثله.
[٣]ـ عنه المختلف : ١٩٩ وعن علي بن بابويه في رسالته ، والهداية : ٥١ مثله ، وفي
المستدرك : ٧ / ١٤٨ ذيل ح ٣ عنه وعن فقه الرضا : ٢١٠ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ / ١١٨
عن رسالة أبيه.
[٤]ـ التهذيب : ٤ / ٧٥ ضمن ح ١٨ ، وص ٧٦ ضمن ح ٤ ، والاستبصار : ٢ / ٤٢ ضمن ح ١٢ ، وص
٤٥ ضمن ح ٧ مثله ، عنهما الوسائل : ٩ / ٣٣٦ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ٦ ح ١١ ، وص
٣٣٧ ح ١٤.
[٥]ـ عنه المختلف : ١٩٣. وفي الفقيه : ٢ / ١١٥ ذيل ح ٥ مثله. وفي التهذيب : ٤ / ٧٢ ح
٦ ، وص ٧٣ ح ٨ وح ١٣ ، والاستبصار : ٢ / ٤٠ ح ١ وح ٢ ، وص ٤١ ح ٧ باختلاف يسير في
اللفظ ، عنهما الوسائل : ٩ / ٣٢١ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ٢ ح ٣ وح ٤ وح ٦.
[٦]ـ ما بين المعقوفين : أثبتناه من المختلف : ١٩٣ نقلاً عنه.
[٧]ـ الهداية : ٥٢ مثله ، وكذا في التهذيب : ٤ / ٧٣ ضمن ح ١١ ، والاستبصار : ٢ / ٤١
ضمن ح ٥ ، عنهما الوسائل : ٩ / ٣٢٢ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ٢ ضمن ح ٩. وفي الفقيه
: ٢ / ١١٥ ذيل ح ٥ باختلاف يسير.