responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 210

وللمعتكف أن يخرج إلى الجمعة [١] وإلى قضاء الحاجة [٢].

وروي : ( لا اعتكاف ) [٣] إلاّ في مسجد تصلّى [٤] فيه الجمعة بإمام وخطبة [٥].

وإن مرض المعتكف فله أن يرجع إلى أهله ، وليس عليه قضاء [٦].

وروي أنّ اعتكاف العشر من شهر رمضان يعدل حجّتين وعمرتين [٧].

١٧

باب الفطرة

إدفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كلّ من تعول من صغير وكبير ، حرّ [٨] وعبد ، ذكر وأُنثى ، صاعاً من تمر ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من برّ ، أو صاعاً


[١]ـ بزيادة « إلى الحاجة » ب.

[٢]ـ عنه المستدرك : ٧ / ٥٦٦ ح ٧. وانظر الكافي : ٤ / ١٧٨ ح ١ ـ ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ١٢٠ ح ٦ ، وص ١٢٢ ح ١٣ وح ١٤ ، والتهذيب : ٤ / ٢٨٧ ح ٢ ، وص ٢٨٨ ح ٣ ، وص ٢٩٠ ح ١٦ ، والاستبصار : ٢ / ١٢٦ ح ٣ ، عنها الوسائل : ١٠ / ٥٤٩ ـ أبواب الاعتكاف ـ ضمن ب ٧.

[٣]ـ « أنّه لا يجوز الاعتكاف » ب.

[٤]ـ «يصلّى» جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في الوسائل.

[٥]ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٥٣٨ ـ أبواب الاعتكاف ـ ب ٣ ح ٢ ، وفي ح ١٤ عن المختلف : ٢٥١ باختلاف في اللفظ. وفي الكافي : ٤ / ١٧٦ صدر ح ١ ، والفقيه : ٢ / ١٢٠ صدر ح ٤ نحوه.

[٦]ـ الكافي : ٤ / ١٧٩ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٩٤ ح ٢٦ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٥٥٤ ـ أبواب الاعتكاف ـ ب ١١ ح ٢.

[٧]ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٥٣٤ ـ أبواب الاعتكاف ـ ب ١ ح ٣ وعن الفقيه : ٢ / ١٢٢ ح ١٦ مثله.

[٨]ـ ليس في «أ» و «د».

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست