وإذا أصبح الرّجل وليس من نيّته أن يصوم
، ثمّ بدا له ، فله أن يصوم [٢].
وسئل الصّادق عليهالسلام عن الصّائم المتطوّع [٣] تعرض له الحاجة ، فقال : هو بالخيار ما
بينه وبين العصر ، وإن مكث حتّى [٤]
العصر ، ثم [٥]
بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك ، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء [٦].
وإذا مات رجل وعليه صوم [٧] ( شهر رمضان ) [٨] ، فعلى وليّه أن يقضي عنه [٩] ، وكذلك من فاته في السّفر أو المرض ، إلاّ
أن يكون مات في مرضه من [١٠]
قبل أن يصحّ فلا قضاء عليه إذا كان كذلك [١١].
[١]ـ عنه المسالك : ٢ / ٨٥ ، والمستدرك : ٧ / ٤٥٤ ح ٢ ، وفي المختلف : ٢٤٦ عنه وعن
رسالة علي بن بابويه مثله ، وفي الوسائل : ١٠ / ٣٤٧ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب
٢٩ ح ١ عنه وعن الكافي : ٤ / ١٢٢ ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٩٦ ح ٦ ، والتهذيب : ٤ / ٢٧٨
ح ١٧ ، والاستبصار : ٢ / ١٢٠ ح ٣ نحوه. وفي فقه الرضا : ٢١٣ مثله عنه البحار : ٩٦
/ ٣٣٣ ح ٦ ، وفي الفقيه : ٢ / ٩٦ ح ٧ نحو صدره.
[٢]ـ الفقيه : ٢ / ٩٧ ذيل ح ١٠ مثله. وفي الكافي : ٤ / ١٢٢ صدر ح ٤ ، وفي التهذيب : ٤
/ ١٨٧ ذيل ح ٦ وذيل ح ٧ بمعناه ، عنهما الوسائل : ١٠ / ١٠ ـ أبواب وجوب الصوم ـ ب
٢ ح ٢ ـ ح ٤.
[٩]ـ عنه المختلف :
٢٤٢ وعن علي بن بابويه مثله ، وفي المستدرك : ٧ / ٤٤٩ صدر ح ١ عنه وعن فقه الرضا :
٢١١ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ / ٩٨ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٤ / ١٢٣ صدر ح ١ ، وص
١٢٤ صدر ح ٤ ، والتهذيب : ٤ / ٢٤٦ صدر ح ٥ ، والاستبصار : ٢ / ١٠٨ صدر ح ٣ نحوه ، عنها
الوسائل : ١٠ / ٣٣٠ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٢٣ ح ٥ ، وص ٣٣١ ح ٦.