نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 20
وإن شككت بعدما صلّيت فلم تدر توضّأت أم
لا ، فلا تعد الوضوء ولا الصّلاة [١].
ومتى شككت في شيء وأنت في حال أُخرى ، فامض
ولا تلتفت إلى الشّك إلاّ أن تستيقن [٢].
ومتّى [٣] ما تكشّفت لبول أو غير ذلك فقل : بسم
اللّه ، فانّ الشّيطان يغضّ بصره عنك حتّى تفرغ [٤].
وسئل أبو الحسن الرضا عليهالسلام ما حدّ الغائط؟ فقال : لا تستقبل
القبلة ، ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريّح ، ولا تستدبرها [٥].
ومتى [٦] توضّأت فاذكر اسم اللّه ، فان من توضّأ
فذكر اسم اللّه طهر جميع جسده ، وكان الوضوء إلى الوضوء كفّارة لما بينهما من
الذّنوب ، ومن [٧]
لم يسمّ لم يطهر من جسده إلاّ ما أصابه الماء [٨].
[١]ـ التهذيب : ١ / ١٠١ ح ١١٣ ، وص ١٠٢ ح ١١٦ نحوه ، عنه الوسائل : ١ / ٤٧٠ ـ أبواب
الوضوء ـ ب ٤٢ ح ٥.
[٢]ـ عنه المستدرك : ١ / ٣٤١ ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ٣٣ ضمن ح ٢ ، والفقيه : ١ / ٣٧
ذيل ح ٨ ، والهداية : ١٧ ، والتهذيب : ١ / ١٠٠ ، ضمن ح ١١٠ نحوه ، وفي الوسائل : ١
/ ٤٦٩ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٤٢ ح ١ عن الكافي والتهذيب.