responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 196

وروي عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام أنّه قال : على الصّبي إذا احتلم الصّيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصّيام والخمار ، إلاّ أن تكون مملوكة ، فانّه ليس عليها خمار ، إلاّ أن تحبّ أن تختمر ، وعليها الصيام [١].

٩

باب تقصير المسافر في الصّوم

إذا سافرت في شهر رمضان فأفطر على حدّ ما بيّنت لك الحدّ الذي يجب فيه التقصير في ( الصّوم والصّلاة ) [٢] في باب المسافر [٣].

واعلم أنّ كلّ من وجب عليه التقصير ( في الصّلاة ) [٤] في السّفر فعليه الإفطار ، وكلّ من وجب عليه التّمام في الصّلاة فعليه الصّيام ، متى أتمّ صام ، ومتى قصّر أفطر [٥].

والذي يلزمه التّمام في الصّلاة والصّوم في السّفر المكاري ، والكري [٦]


[١]ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٣٦ ـ أبواب من يصح منه الصوم ـ ب ٢٩ ح ٧ ، وعن التهذيب : ٤ / ٢٨١ ح ٢٤ ، وص ٣٢٦ ح ٨٣ ، والاستبصار : ٢ / ١٢٣ ح ١ مثله. وفي الفقيه ٢ / ٧٦ ح ٥ صدره.

[٢]ـ « الصلاة » ج.

[٣]ـ يعني باب الصلاة في السفر ، وقد تقدم في ص ١٢٤.

[٤]ـ ليس في «ب».

[٥]ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٧٨ ح ٢ ، وفي صدر ح ١ عن فقه الرضا : ٢٠٨ مثله. وفي الفقيه : ١ / ٢٨٠ ذيل ح ٥ ، والتهذيب : ٤ / ٣٢٨ ذيل ح ٨٩ ، ومجمع البيان : ١ / ٢٧٤ في صدر حديث بمعناه ، عنها الوسائل : ١٠ / ١٨٤ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٤ ح ١ ـ ح ٣.

[٦]ـ المكاري ، والكري : الذي يكريك دابته. ويقال : أكرى الكريّ ظهره « لسان العرب : ١٥ / ٢١٩ ».

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست