نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 196
وروي عن أبي عبد اللّه عليهالسلام أنّه قال : على الصّبي إذا احتلم
الصّيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصّيام والخمار ، إلاّ أن تكون مملوكة ، فانّه
ليس عليها خمار ، إلاّ أن تحبّ أن تختمر ، وعليها الصيام [١].
٩
باب تقصير المسافر في الصّوم
إذا سافرت في شهر رمضان فأفطر على حدّ
ما بيّنت لك الحدّ الذي يجب فيه التقصير في ( الصّوم والصّلاة ) [٢] في باب المسافر [٣].
واعلم أنّ كلّ من وجب عليه التقصير ( في
الصّلاة ) [٤]
في السّفر فعليه الإفطار ، وكلّ من وجب عليه التّمام في الصّلاة فعليه الصّيام ، متى
أتمّ صام ، ومتى قصّر أفطر [٥].
والذي يلزمه التّمام في الصّلاة والصّوم
في السّفر المكاري ، والكري [٦]
[١]ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٣٦ ـ أبواب من يصح منه الصوم ـ ب ٢٩ ح ٧ ، وعن التهذيب : ٤
/ ٢٨١ ح ٢٤ ، وص ٣٢٦ ح ٨٣ ، والاستبصار : ٢ / ١٢٣ ح ١ مثله. وفي الفقيه ٢ / ٧٦ ح ٥
صدره.
[٥]ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٧٨ ح ٢ ، وفي صدر ح ١ عن فقه الرضا : ٢٠٨ مثله. وفي الفقيه
: ١ / ٢٨٠ ذيل ح ٥ ، والتهذيب : ٤ / ٣٢٨ ذيل ح ٨٩ ، ومجمع البيان : ١ / ٢٧٤ في صدر
حديث بمعناه ، عنها الوسائل : ١٠ / ١٨٤ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٤ ح ١ ـ ح
٣.
[٦]ـ المكاري ، والكري : الذي يكريك دابته. ويقال : أكرى الكريّ ظهره « لسان العرب :
١٥ / ٢١٩ ».
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 196