responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 195

٨

باب الوقت الذي يؤخذ الصّبي فيه بالصّوم

إعلم أنّ الغلام يؤخذ بالصّيام إذا بلغ تسع سنين ـ على قدر ما يطيقه ـ فان أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر [١].

وإذا صام ثلاثة أيّام ولاء أُخذ بصوم الشّهر كلّه [٢].

وروي أنّ الغلام يؤخذ بالصّوم [٣] ما بين ( أربع عشرة ) [٤] سنة إلى ( خمس عشرة سنة ) [٥] إلاّ أن يقوى قبل ذلك [٦].


[١]ـ فقه الرضا : ٢١١ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ / ٧٦ ح ١ ، وفي ج ١ / ١٨٢ ذيل ح ١ ، والكافي : ٤ / ١٢٤ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ٣٨٠ ذيل ح ١ ، وج ٤ / ٢٨٢ ذيل ح ٢٦ ، والاستبصار : ١ / ٤٠٩ ذيل ح ٦ ، وج ٢ / ١٢٣ ذيل ح ٣ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ١٠ / ٢٣٤ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٢٩ ح ٣.

[٢]ـ الكافي : ٤ / ١٢٥ ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٧٦ ح ٢ ، والتهذيب : ٤ / ٢٨١ ح ٢٥ ، وص ٣٢٦ ح ٨١ ، والاستبصار : ٢ / ١٢٣ ح ٢ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٠ / ٢٣٥ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٢٩ ح ٥.

[٣]ـ « بالصيام » د.

[٤]ـ «أربعة عشرة» أ. «أربع عشر» ج. «أربعة عشر» د ، م.

[٥]ـ ليس في « الوسائل ». « ست عشر سنة » ب. « خمسة عشر سنة إلى ستة عشر سنة » أ. « خمسة عشرة سنة إلى ست عشر » ج. « خمسة عشرة سنة إلى ستة عشر سنة » د.

[٦]ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٣٧ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٢٩ ح ١٤. وفي الكافي : ٤ / ١٢٥ صدر ح ٢ ، والفقيه : ٢ / ٧٦ صدر ح ٤. والتهذيب : ٢ / ٣٨١ صدر ح ٧ ، وج ٤ / ٣٢٦ ح ٨٠ والاستبصار : ١ / ٤٠٩ صدر ح ٥ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٠ / ٢٣٣ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٢٩ ح ١.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست