نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 189
ولو أنّ رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان
فأمنى فليس [١]
عليه شيء [٢].
وسئل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الرّجل يقبّل امرأته وهو صائم؟ فقال
[٣] : هل هي
إلاّ ريحانة يشمّها [٤].
وسأل حمّاد بن عثمان أبا عبد اللّه عليهالسلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل
اللّيل ، وأخّر الغسل إلى أن طلع الفجر؟ فقال : كان رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم يجامع نساءه من أوّل اللّيل ثمّ يؤخّر
الغسل حتّى يطلع الفجر (٥) ،
ولا أقول [٦]
كما يقول هؤلاء الأقشاب [٧]
: يقضي [٨]
يوماً مكانه [٩].
[٢]ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٩٨ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٣٣ ذيل ح ٥ وعن الفقيه :
٢ / ٧٠ ذيل ح ٢٣ إلاّ أنّه فيه « كان عليه عتق رقبة » ، وحمل هذا صاحب الوسائل على
عدم القصد والاعتياد ، وما في المتن على حصول أحدهما.
[٤]ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٩٨ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٣٣ ح ٤ وعن الفقيه : ٢ / ٧٠
ح ٢٢ مثله.
[٥]ـ قال الشيخ العاملي في الوسائل : ١٠ / ٦٤ ذيل ح ٥ بعد ما نقل عن الشيخ نحوه : «
حمله الشيخ على الضرورة ، وعلى التعمّد مع العذر المانع من الغسل وعلى تعمّد النوم
دون ترك الغسل ». ثمّ قال العاملي : ويحتمل كونه منسوخاً ، وكونه من خصائصه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وكون المراد بالفجر الأوّل دون
الثاني ، ويحتمل التقية في الرواية ، وغير ذلك.
[٦]ـ « ولا تقول » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المختلف ، والوسائل.
[٧]ـ الأقشاب : جمع قشب ، وهو من لا خير فيه من الرجال « مجمع البحرين : ٢ / ٥٠٦ ـ
قشب ـ ».