responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 189

ولو أنّ رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى فليس [١] عليه شيء [٢].

وسئل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الرّجل يقبّل امرأته وهو صائم؟ فقال [٣] : هل هي إلاّ ريحانة يشمّها [٤].

وسأل حمّاد بن عثمان أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل اللّيل ، وأخّر الغسل إلى أن طلع الفجر؟ فقال : كان رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يجامع نساءه من أوّل اللّيل ثمّ يؤخّر الغسل حتّى يطلع الفجر (٥) ، ولا أقول [٦] كما يقول هؤلاء الأقشاب [٧] : يقضي [٨] يوماً مكانه [٩].


[١]ـ « لم يكن » الوسائل.

[٢]ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٩٨ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٣٣ ذيل ح ٥ وعن الفقيه : ٢ / ٧٠ ذيل ح ٢٣ إلاّ أنّه فيه « كان عليه عتق رقبة » ، وحمل هذا صاحب الوسائل على عدم القصد والاعتياد ، وما في المتن على حصول أحدهما.

[٣]ـ « قال » أ ، د.

[٤]ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٩٨ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٣٣ ح ٤ وعن الفقيه : ٢ / ٧٠ ح ٢٢ مثله.

[٥]ـ قال الشيخ العاملي في الوسائل : ١٠ / ٦٤ ذيل ح ٥ بعد ما نقل عن الشيخ نحوه : « حمله الشيخ على الضرورة ، وعلى التعمّد مع العذر المانع من الغسل وعلى تعمّد النوم دون ترك الغسل ». ثمّ قال العاملي : ويحتمل كونه منسوخاً ، وكونه من خصائصه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكون المراد بالفجر الأوّل دون الثاني ، ويحتمل التقية في الرواية ، وغير ذلك.

[٦]ـ « ولا تقول » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المختلف ، والوسائل.

[٧]ـ الأقشاب : جمع قشب ، وهو من لا خير فيه من الرجال « مجمع البحرين : ٢ / ٥٠٦ ـ قشب ـ ».

[٨]ـ « تقضي » ج.

[٩]ـ عنه المختلف : ٢٢٠ ، والوسائل : ١٠ / ٥٧ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ١٣ ح ٣. وفي قرب الاسناد : ٣٤٠ ح ١٢٤٦ ، والتهذيب : ٤ / ٢١٠ ح ١٥ وح ١٦ ، والاستبصار : ٢ / ٨٥ ح ١ وح ٢ بمعناه. وفي التهذيب : ٤ / ٢١٣ ح ٢٧ نحو صدره.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست