responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 187

أن أصوم حتّى يقوم القائم عليه‌السلام ، فقال عليه‌السلام : لا تصم في السّفر ولا في [١] العيدين ، ولا أيام التّشريق ، ولا اليوم الذي يشكّ فيه [٢].

وسأله عمران الزّعفراني ، فقال : إنّ السّماء تطبق علينا بالعراق [٣] اليومين والثلاثة ، فأيّ يوم نصوم؟ فقال عليه‌السلام : أنظر اليوم الذي صمت فيه [٤] من [٥] السّنة الماضية ، فعدّ منه خمسة أيام وصمّ يوم الخامس [٦].

وقال أبو الحسن الرّضا عليه‌السلام : يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه ، ويوم عاشوراء في [٧] اليوم الذي يفطر فيه [٨].


[١]ـ ليس في «أ» و «د».

[٢]ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٦ ـ أبواب وجوب الصوم ـ ب ٦ ح ٣ وعن الكافي : ٤ / ١٤١ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٧٩ ح ٤ ، والتهذيب : ٤ / ١٨٣ ح ١١ ، وص ٢٣٣ ح ٥٨ ، والاستبصار : ٢ / ٧٩ ح ٩ ، وص ١٠٠ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ.

[٣]ـ ليس في «أ» و «د».

[٤]ـ ليس في «ب» و «ج».

[٥]ـ ليس في «ب».

[٦]ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٨٣ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ١٠ ح ٣ وعن الكافي : ٤ / ٨٠ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ١٧٩ ح ٦٨ ، والاستبصار : ٢ / ٧٦ ح ١ مثله.

[٧]ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».

[٨]ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٨٥ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ١٠ ح ٦ ، وص ٣٩٨ ـ أبواب الصوم المندوب ـ ب ١ ح ١٠ وعن الكافي : ٤ / ٥٤٧ ح ٣٧ مثله.

حمله صاحب الوسائل أوّلاً : على أنّ معناه أنّ يوم الأضحى يوافق أوّل يوم من شهر رمضان ، ويوم عاشوراء يوافق أوّل شوّال على الأغلب. وثانياً : أنّ المراد أنّ يوم الصوم كالعيد لاستحقاق الثواب الجزيل ، ويوم الافطار كيوم المصيبة لفوت الثواب.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست