responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 183

ذا وينظر تسعة فلا يرونه ، لأنّه إذا رآه واحد رآه عشرة ، وإذا رأيت ( علّة ، أو ) [١] غيماً فأتم شعبان ثلاثين [٢].

وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ، ويكون ثلاثين ، ويصيبه ما يصب الشّهور من النّقصان والتّمام [٣].

واعلم أنّه لا تجوز الشّهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلاً عدد القَسامة [٤] ويجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج المصر [٥] وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية [٦].

ولا تجوز شهادة النّساء [٧] في الهلال [٨].

واعلم أنّ الهلال إذا غاب قبل الشّفق فهو لليلة [٩] ، وإذا غاب بعد الشّفق


[١]ـ « عليه » أ ، د.

[٢]ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤١٤ صدر ح ٢٥. وفي التهذيب : ٤ / ١٥٦ ح ٥ ، والاستبصار : ٢ / ٦٣ ح ٥ نحوه ، وكذا في الكافي : ٤ / ٧٧ ح ٦ ، والفقيه : ٢ / ٧٦ ح ١ إلى قوله : رآه عشرة ، عنها الوسائل : ١٠ / ٢٨٩ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ١١ ح ١١. وانظر الفقيه : ٢ / ٧٧ ح ٣.

[٣]ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤١٤ ذيل ح ٢٥. وفي التهذيب : ٤ / ١٥٦ ذيل ح ٤ ، والاستبصار : ٢ / ٦٣ ذيل ح ٤ مثله ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٢٦٣ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٥ ح ٦. وفي فقه الرضا : ٢٠٣ باختلاف يسير.

[٤]ـ القَسامة : وهي الأيمان ، تقسّم على أولياء القتيل إذا ادّعوا الدم « مجمع البحرين : ٢ / ٥٠٤ ـ قسم ـ ».

[٥]ـ ليس في «ب» و «ج». « البلد » المختلف.

[٦]ـ عنه المختلف : ٢٣٤ إلى قوله : بالمصر علّة. وفي التهذيب : ٤ / ١٥٩ ح ٢٠ ، وص ٣١٧ ح ٣١ ، والاستبصار : ٢ / ٧٤ ح ٧ مثله ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٢٩٠ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ١١ ح ١٣.

[٧]ـ « النسوان » أ ، د.

[٨]ـ الكافي : ٤ / ٧٧ ح ٣ وصدر ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٧٧ صدر ح ٧ ، والتهذيب : ٤ / ١٨٠ صدر ح ٧٠ مثله ، عنها الوسائل : ١٠ / ٢٨٦ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ١١ ح ٢ وح ٣.

[٩]ـ « لليله » أ ، ب.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست