نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 183
ذا وينظر تسعة فلا
يرونه ، لأنّه إذا رآه واحد رآه عشرة ، وإذا رأيت ( علّة ، أو ) [١] غيماً فأتم شعبان ثلاثين [٢].
وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ، ويكون
ثلاثين ، ويصيبه ما يصب الشّهور من النّقصان والتّمام [٣].
واعلم أنّه لا تجوز الشّهادة في رؤية
الهلال دون خمسين رجلاً عدد القَسامة [٤]
ويجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج المصر [٥] وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه
، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية [٦].