responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 18

وإذا توضّأت فدوّر الخاتم في وضوئك ، وإن علمت أنّ الماء لا يدخل تحته فحوّله [١] ، وإذا اغتسلت من الجنابة فحوّله ، وإن نسيت حتّى قمت في الصّلاة فلا آمرك أن تعيده [٢] [٣].

وإن أصابك نضح [٤] من طشت فيه وضوؤك [٥] ، فاغسل ما أصابك منه ، إذا كان الوضوء من بول أو قذر ، وإن كان وضوؤك للصّلاة فلا يضرّك [٦].

ولا بأس أن تتوضّأ من الماء إذا كان في زقّ [٧] من جلد [٨] ميتة ، ولا بأس بأن تشربه [٩].

ولا بأس بأن تتوضّأ من فضل المرأة إذا لم تكن جنباً ولا حائضاً [١٠].


[١]ـ « تحوّله » أ.

[٢]ـ « تعيده » ب.

[٣]ـ عنه المستدرك : ١ / ٣٤٠ ح ٥ صدره. وفي الكافي : ٣ / ٤٥ ح ١٤ باختلاف في اللفظ ، وفي الفقيه : ١ / ٣١ ذيل ح ١٩ نحو صدره ، وفي ح ٢٠ ذيله ، عنهما الوسائل : ١ / ٤٦٨ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٤١ ح ٢ وح ٣.

[٤]ـ النَّضح : الرش « مجمع البحرين : ٢ / ٣٢٥ ـ نضح ـ ».

[٥]ـ « وضوء » أ ، ب ، د.

[٦]ـ عنه المستدرك : ١ / ٢١٦ ح ٦. وفي الذكرى : ٩ ، والمعتبر : ٢٢ نحوه ، عنهما الوسائل : ١ / ٢١٥ ـ أبواب الماء المضاف ـ ب ٩ ح ١٤.

[٧]ـ الزِّق بالكسر : السّقاء « مجمع البحرين : ١ / ٢٨٠ ـ زقق ـ ».

[٨]ـ « جلدة » أ ، ب ، د.

[٩]ـ الفقيه : ١ / ٩ ح ١٥بمعناه ، وانظر التهذيب : ٩ / ٧٨ صدر ح ٦٧ ، والاستبصار : ٤ / ٩٠ صدر ح ٣.

هذا خلاف آراء علمائنا الإمامية ، ولهذا وصف الشهيد الأوّل في الدروس : ١ / ١٢٦ قول المصنّف بالشذوذ.

[١٠]ـ أُنظر الكافي : ٣ / ١٠ صدر ح ٢ ، وص ١١ ح ٤ ، والتهذيب : ١ / ٢٢٢ ح ١٦ ، والاستبصار : ١ / ١٧ صدر ح ٢ ، عنها الوسائل : ١ / ٢٣٤ ـ أبواب الآسار ـ ب ٧ ح ١ ، وص ٢٣٦ ب ٨ ح ٣.

وجوّز المصنّف في الفقيه : ١ / ١٩ الوضوء بفضل الجنب والحائض عند عدم وجود غيره.

وسيأتي في ص ٤١ مضمونه.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست