وسأل الحلبي [٣] الصّادق عليهالسلام
عن قول اللّه عزّ وجلّ : (وَآتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)[٤] كيف أعطي؟ قال : تقبض بيدك [٥] الضّغث [٦] ، فتعطيه المسكين ، ثمّ [٧] المسكين حتّى تفرغ منه [٨].
وإذا ناولت السّائل صدقة ، فقبّلها قبل
أن تناولها إيّاه ، فانّ الصّدقة تقع في يد اللّه قبل أن تقع في يد السّائل ، وهو
قوله عزّ وجلّ : (أَلَمْ
يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ
[١]ـ أُنظر الكافي : ٤ / ٣ صدر ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٣٧ صدر ح ٣ ، وثواب الأعمال : ١٦٨
صدر ح ٣ ، عنها الوسائل : ٩ / ٣٧٤ ـ أبواب الصدقة ـ ب ٣ ح ١ وح ٢. وانظر مكارم
الأخلاق : ٤٠٨ ، عنه البحار : ٩٦ / ١٣٠ ضمن ح ٥٥.
[٢]ـ الكافي : ٤ / ٩ ذيل ح ١ وح ٢ ، وص ١٠ ذيل ح ٥ بمعناه ، عنه الوسائل : ٩ / ٣٦٧ ـ
أبواب الصدقة ـ ب ١ ح ١ وح ٣ ، وص ٣٦٩ ح ٨.
[٣]ـ وهو محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي ، له كتاب في التفسير ، وكتاب مبوّب في
الحلال والحرام ترجمه النجاشي في رجاله : ٣٢٥ وقال فيه : الحلبي أبو جعفر وجه
أصحابنا وفقيههم ، والثقة الذي لا يطعن عليه ، وذكره الشيخ في رجاله : ١٣٦ ضمن
أصحاب الباقر عليهالسلام ، وفي ص ٢٩٥ ضمن أصحاب
الصادق عليهالسلام ، وترجمه العلاّمة الحلّي
في رجاله : ١٤٣ ، والسيد الخوئي رحمهالله في رجاله : ١٦ / ٣٠٢.