responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 175

والأوجاع [١] ، وتبارك في المال [٢].

وسأل الحلبي [٣] الصّادق عليه‌السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) [٤] كيف أعطي؟ قال : تقبض بيدك [٥] الضّغث [٦] ، فتعطيه المسكين ، ثمّ [٧] المسكين حتّى تفرغ منه [٨].

وإذا ناولت السّائل صدقة ، فقبّلها قبل أن تناولها إيّاه ، فانّ الصّدقة تقع في يد اللّه قبل أن تقع في يد السّائل ، وهو قوله عزّ وجلّ : ( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ


[١]ـ أُنظر الكافي : ٤ / ٣ صدر ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٣٧ صدر ح ٣ ، وثواب الأعمال : ١٦٨ صدر ح ٣ ، عنها الوسائل : ٩ / ٣٧٤ ـ أبواب الصدقة ـ ب ٣ ح ١ وح ٢. وانظر مكارم الأخلاق : ٤٠٨ ، عنه البحار : ٩٦ / ١٣٠ ضمن ح ٥٥.

[٢]ـ الكافي : ٤ / ٩ ذيل ح ١ وح ٢ ، وص ١٠ ذيل ح ٥ بمعناه ، عنه الوسائل : ٩ / ٣٦٧ ـ أبواب الصدقة ـ ب ١ ح ١ وح ٣ ، وص ٣٦٩ ح ٨.

[٣]ـ وهو محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي ، له كتاب في التفسير ، وكتاب مبوّب في الحلال والحرام ترجمه النجاشي في رجاله : ٣٢٥ وقال فيه : الحلبي أبو جعفر وجه أصحابنا وفقيههم ، والثقة الذي لا يطعن عليه ، وذكره الشيخ في رجاله : ١٣٦ ضمن أصحاب الباقر عليه‌السلام ، وفي ص ٢٩٥ ضمن أصحاب الصادق عليه‌السلام ، وترجمه العلاّمة الحلّي في رجاله : ١٤٣ ، والسيد الخوئي رحمه‌الله في رجاله : ١٦ / ٣٠٢.

[٤]ـ الأنعام : ١٤١.

[٥]ـ « بيديك » أ.

[٦]ـ « على الضغث » الوسائل. والضِّغث : كلّ مجموع مقبوض عليه بجمع الكف فهو ضِغث « لسان العرب : ٢ / ١٦٤ ».

[٧]ـ « و » أ. « وثم » د.

[٨]ـ عنه الوسائل : ٩ / ١٩٧ ـ أبواب زكاة الغلاّت ـ ب ١٣ ح ٦ ، وفي تفسير العياشي : ١ / ٣٨٠ ح ١١٣ مثله ، وفي ح ١٠٩ نحوه ، وكذا في الكافي : ٣ / ٥٦٤ ذيل ح ١ ، وص ٥٦٥ صدر ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٢٤.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست