نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 172
اليتامى يتامى ) [١] أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم
، وأمّا المساكين وأبناء السّبيل ، فقد عرفت أنّا لا نأكل الصّدقة ولا تحلّ لنا ، فهي
للمساكين وأبناء السّبيل [٢].
وأيّما رجل ذمّي اشترى من مسلم أرضاً
فعليه الخمس [٣].
وسئل أبو الحسن الرضا [٤]عليهالسلام
عمّا يخرج من البحر من اللّؤلؤ ، والياقوت والزبرجد ، فقال [٥] : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس [٦].
وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليهالسلام فقال له : ما على الإمام من الزكاة؟ [٧] فقال : يا أبا محمّد ، أما علمت أنّ
الدّنيا للإمام [٨]
، يضعها حيث يشاء ، ويدفعها إلى من يشاء ، جائز له من اللّه ذلك ، إنّ [٩] الإمام لا يبيت ليلة أبداً ، وللّه عزّ
وجلّ في عنقه حقّ [١٠]
( يسأله عنه ) (١١) (١٢).
[٦]ـ عنه الوسائل :
٩ / ٤٩٣ ـ أبواب ما يجب فيه الخمس ـ ب ٣ ح ٥ ، وص ٤٩٩ ب ٧ ح ٢ وعن الكافي : ١ / ٥٤٧
ح ٢١ ، والتهذيب : ٤ / ١٢٤ ح ١٣ ، وص ١٣٩ ح ١٤ ، مسنداً عن أبي الحسن عليهالسلام ، والفقيه : ٢ / ٢١ ح ١ ، عن أبي الحسن
موسى بن جعفر عليهالسلام ، والمقنعة : ٢٨٣ عن الصادق
عليهالسلام باختلاف يسير. وفي المختلف : ٢٠٣ عنه
وعن الفقيه باختصار.