responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 172

اليتامى يتامى ) [١] أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم ، وأمّا المساكين وأبناء السّبيل ، فقد عرفت أنّا لا نأكل الصّدقة ولا تحلّ لنا ، فهي للمساكين وأبناء السّبيل [٢].

وأيّما رجل ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فعليه الخمس [٣].

وسئل أبو الحسن الرضا [٤] عليه‌السلام عمّا يخرج من البحر من اللّؤلؤ ، والياقوت والزبرجد ، فقال [٥] : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس [٦].

وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليه‌السلام فقال له : ما على الإمام من الزكاة؟ [٧] فقال : يا أبا محمّد ، أما علمت أنّ الدّنيا للإمام [٨] ، يضعها حيث يشاء ، ويدفعها إلى من يشاء ، جائز له من اللّه ذلك ، إنّ [٩] الإمام لا يبيت ليلة أبداً ، وللّه عزّ وجلّ في عنقه حقّ [١٠] ( يسأله عنه ) (١١) (١٢).


[١]ـ « ويتامى » ب. « واليتامى يتامى » ج.

[٢]ـ عنه الوسائل : ٩ / ٥٠٩ ـ أبواب قسمة الخمس ـ ب ١ ح ١ ، وعن الفقيه : ٢ / ٢٢ ح ٨ ، والتهذيب : ٤ / ١٢٥ ح ١ ، والخصال : ٣٢٤ ح ١٢ مثله ، وفي المختلف : ٢٠٤ عنه وعن الفقيه قطعة.

[٣]ـ الفقيه : ٢ / ٢٢ ح ١٠ ، والتهذيب : ٤ / ١٣٩ ح ١٥ ، والمعتبرة ٢٩٣ مثله ، وفي المقنعة : ٢٨٣ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٩ / ٥٠٥ ـ أبواب ما يجب فيه الخمس ـ ب ٩ ح ١ وح ٢.

[٤]ـ ليس في «د».

[٥]ـ « قال » ب ، ج.

[٦]ـ عنه الوسائل : ٩ / ٤٩٣ ـ أبواب ما يجب فيه الخمس ـ ب ٣ ح ٥ ، وص ٤٩٩ ب ٧ ح ٢ وعن الكافي : ١ / ٥٤٧ ح ٢١ ، والتهذيب : ٤ / ١٢٤ ح ١٣ ، وص ١٣٩ ح ١٤ ، مسنداً عن أبي الحسن عليه‌السلام ، والفقيه : ٢ / ٢١ ح ١ ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، والمقنعة : ٢٨٣ عن الصادق عليه‌السلام باختلاف يسير. وفي المختلف : ٢٠٣ عنه وعن الفقيه باختصار.

[٧]ـ « زكاة » أ.

[٨]ـ ليس في «أ».

[٩]ـ « وان » ج.

[١٠]ـ « حتّى » ج.

[١١]ـ ليس في «ب». « حتّى سأله عنه » أ ، د.

[١٢]ـ الفقيه : ٢ / ٢٠ ح ٣ مثله. وفي الكافي : ١ / ٤٠٨ ح ٤ باختلاف في اللفظ.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست