روى محمّد بن أبي عمير [٢] : أنّ الخمس على خمسة أشياء : الكنوز ،
والمعادن ، والغوص ، والغنيمة ، ونسي ابن أبي عمير الخامسة [٣].
وسأل زكريا بن مالك الجعفي [٤] أبا عبد اللّه عليهالسلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : (وَاعْلَمُوا
أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)[٥] ، فقال :
أمّا خمس اللّه فهو للرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم
يضعه في سبيل اللّه ، وأمّا خمس الرّسول فلأقاربه ، ( وخمس ذي ) [٦] القربى فهم أقرباؤه [٧] ، ( وأمّا
[٢]ـ وهو محمد بن زياد بن عيسى ، أبو أحمد الأزدي ، روى عن الرضا عليهالسلام توفّي سنة ٢١٧ هـ ، ترجمه النجاشي في
كتاب رجاله : ٣٢٦ وقال فيه : هو جليل القدر ، عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين.
وترجمه الشيخ الطوسي في رجاله : ٣٨٨ ضمن أصحاب الإمام الرضا عليهالسلام ، ووصفه بالثقة. وترجمه العلاّمة الحلّي
في رجاله : ١٤٠.
[٣]ـ عنه الوسائل : ٩ / ٤٨٦ ـ أبواب ما يجب فيه الخمس ـ ب ٢ ح ٢ ، والمستدرك : ٧ / ٢٨٢
ح ٢.
وفي
الخصال : ٢٩١ ح ٥٣ مثله ، وفي ص ٢٩٠ ح ٥١ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٩٦ / ١٨٩ ح
١ وح ٢ ، والوسائل : ٩ / ٤٩٤ ـ أبواب ما يجب فيه الخمس ـ ب ٣ ح ٦ وح ٧.
قال
المصنف رحمهالله في الخصال : أظنّ الخامس
الذي نسيه ابن أبي عمير ـ مالاً يرثه الرجل وهو يعلم أنّ فيه من الحلال والحرام ، ولا
يعرف أصحاب الحرام فيؤدّيه إليهم ، ولا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه فيخرج منه
الخمس.
[٤]ـ « الجعفري » أ ، د ، وهو تصحيف أُنظر رجال الشيخ : ٢٠٠.