responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 171

باب [١] الخمس

روى محمّد بن أبي عمير [٢] : أنّ الخمس على خمسة أشياء : الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة ، ونسي ابن أبي عمير الخامسة [٣].

وسأل زكريا بن مالك الجعفي [٤] أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) [٥] ، فقال : أمّا خمس اللّه فهو للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يضعه في سبيل اللّه ، وأمّا خمس الرّسول فلأقاربه ، ( وخمس ذي ) [٦] القربى فهم أقرباؤه [٧] ، ( وأمّا


[١]ـ « باب في » ب.

[٢]ـ وهو محمد بن زياد بن عيسى ، أبو أحمد الأزدي ، روى عن الرضا عليه‌السلام توفّي سنة ٢١٧ هـ ، ترجمه النجاشي في كتاب رجاله : ٣٢٦ وقال فيه : هو جليل القدر ، عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين. وترجمه الشيخ الطوسي في رجاله : ٣٨٨ ضمن أصحاب الإمام الرضا عليه‌السلام ، ووصفه بالثقة. وترجمه العلاّمة الحلّي في رجاله : ١٤٠.

[٣]ـ عنه الوسائل : ٩ / ٤٨٦ ـ أبواب ما يجب فيه الخمس ـ ب ٢ ح ٢ ، والمستدرك : ٧ / ٢٨٢ ح ٢.

وفي الخصال : ٢٩١ ح ٥٣ مثله ، وفي ص ٢٩٠ ح ٥١ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٩٦ / ١٨٩ ح ١ وح ٢ ، والوسائل : ٩ / ٤٩٤ ـ أبواب ما يجب فيه الخمس ـ ب ٣ ح ٦ وح ٧.

قال المصنف رحمه‌الله في الخصال : أظنّ الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير ـ مالاً يرثه الرجل وهو يعلم أنّ فيه من الحلال والحرام ، ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤدّيه إليهم ، ولا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه فيخرج منه الخمس.

[٤]ـ « الجعفري » أ ، د ، وهو تصحيف أُنظر رجال الشيخ : ٢٠٠.

[٥]ـ الأنفال : ٤١.

[٦]ـ « وحق ذوي » د.

[٧]ـ « أقاربه » ب.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست