responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 17

جفّ وضوؤك أم لم يجفّ [١].

( ولا تتّق ) [٢] ـ وروي : ما أتّقي [٣] ـ في شرب المسكر والمسح على الخفّين أحداً [٤].

وإذا استيقظ الرّجل من نومه ولم يبل ، ( فلا يدخل يده في الإناء حتّى يغسلها ) (٥) ، ( وإذا بال فلا يجوز له أن يدخل يده في الماء حتّى يغسلها ) [٦] [٧].

ولا تتوضّأ [٨] بسؤر الحائض ، ولا تشرب [٩] منه [١٠].


[١]ـ عنه المستدرك : ١ / ٣٢٨ ح ٢ ، وفي الذكرى : ٩١ عنه وعن علي بن بابويه ، ومدينة العلم للمصنّف مثله. وفي فقه الرضا : ٦٨ مثله ، عنه البحار : ٨٠ / ٢٦٨ ح ٢٣. وفي الفقيه : ١ / ٣٥ عن رسالة أبيه مثله ، وفي التهذيب : ١ / ٨٨ صدر ح ٨١ نحو ذيله ، عنه الوسائل : ١ / ٤٤٧ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٣٣ ح ٤ وعن الذكرى.

[٢]ـ ليس في «ب».

[٣]ـ ليس في «أ» و «ج» و «د» و « المستدرك ».

[٤]ـ عنه المستدرك : ١ / ٣٣٦ ح ١٧. وفي الكافي : ٣ / ٣٢ ح ٢ ، والفقيه : ١ / ٣٠ ح ٨ ، والهداية : ١٧ ، والتهذيب : ١ / ٣٦٢ ح ٢٣ ، والاستبصار : ١ / ٧٦ ح ٢ باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ١ / ٤٥٧ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٣٨ ح ١.

[٥]ـ ليس في «د». « فلا بأس بأن يدخل يده في الماء قبل أن يغسلها » ب ، ج ، المستدرك.

يوجّه ما أثبتناه قول الصادق عليه‌السلام كما في الفقيه والعلل : « لأنّه لا يدري أين باتت يده فيغسلها ».

[٦]ـ « فإذا بال فلا بأس بأن يدخل يده في الاناء » أ. « فإذا بال فلا بأس بأن يدخل يده في الماء حتّى يغسلها » د.

هذا محمول على تلوّث اليد بالنجاسة.

[٧]ـ عنه المستدرك : ١ / ٣٢٤ ح ١ باختلاف. وفي الكافي : ٣ / ١١ ح ٢ ، وعلل الشرائع : ٢٨٢ ح ١ صدره. وفي التهذيب : ١ / ٣٩ ح ٤٥ ، والاستبصار : ١ / ٥١ ح ٥ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١ / ٤٢٨ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٢٧ ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٣١ ذيل ح ٢٠ صدره ، وانظر ص ٢٩ ذيل ح ٥.

[٨]ـ « ولا يتوضّأ » ج.

[٩]ـ « ولا يشرب » ج.

[١٠]ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٢ ح ١٦٦ ، والكافي : ٣ / ١٠ ح ١ وح ٣ ، والتهذيب : ١ / ٢٢٢ ح ١٧ ـ ح ٢٠ ، والاستبصار : ١ / ١٧ ح ٣ ـ ح ٦ إلاّ أنّه فيها جواز شرب سؤر الحائض ، عنها الوسائل : ١ / ٢٣٦ ـ أبواب الآسار ـ ضمن ب ٨.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست