نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 156
٢
باب زكاة الحنطة والشّعير
ليس على الحنطة والشّعير شيء حتّى يبلغ
خمسة أوساق ، والوَسَق ستّون صاعاً ، والصّاع أربعة أمداد ، والمدّ مائتان واثنان [١] وتسعون درهماً ونصف ، فإذا بلغ ذلك [٢] وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة القرية [٣] ، أُخرج منه العشر إن [٤] كان سقي بماء المطر أو كان سيحاً [٥] ، وإن [٦] سقي بالدلاء والغَرْب [٧] ففيه نصف العشر [٨].