responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 156

٢

باب زكاة الحنطة والشّعير

ليس على الحنطة والشّعير شيء حتّى يبلغ خمسة أوساق ، والوَسَق ستّون صاعاً ، والصّاع أربعة أمداد ، والمدّ مائتان واثنان [١] وتسعون درهماً ونصف ، فإذا بلغ ذلك [٢] وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة القرية [٣] ، أُخرج منه العشر إن [٤] كان سقي بماء المطر أو كان سيحاً [٥] ، وإن [٦] سقي بالدلاء والغَرْب [٧] ففيه نصف العشر [٨].


[١]ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».

[٢]ـ ليس في «أ».

[٣]ـ « العمارة والقرية » المستدرك.

[٤]ـ « إذا » أ.

[٥]ـ السّيح : الماء الجاري « مجمع البحرين : ١ / ٤٦٦ ـ سيح ـ ».

[٦]ـ « وإن كان » أ ،

[٧]ـ الغَرْب : الدلو العظيم الذي يتّخذ من جلد ثور « مجمع البحرين : ٢ / ٢٩٩ ـ غرب ـ ».

[٨]ـ عنه المستدرك : ٧ / ٨٩ ح ٨ ذيله ، وص ٩١ ح ٢ قطعة ، وفي ص ٨٧ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ١٩٧ صدره ، وفي الفقيه : ٢ / ١٨ ذيل ح ٣٤ ، والهداية : ٤١ مثله. وفي التهذيب : ٤ / ١٣ ح ١ ، والاستبصار : ٢ / ١٤ ح ٤٠ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٣ / ٥١٣ ح ٣ نحو ذيله ، عنها الوسائل : ٩ / ١٨٢ ـ أبواب زكاة الغلاّت ـ ضمن ب ٤. وانظر التهذيب : ٤ / ٣٧ ذيل ح ٥ ، والاستبصار : ٢ / ٢٥ ذيل ح ١. وفي دعائم الإسلام : ١ / ٢٦٥ نحو ذيله.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست