نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 148
وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا كلام والإمام يخطب يوم الجمعة ، ولا
التفات إلاّ كما يحلّ في الصّلاة ، وإنّما جعلت الصّلاة يوم الجمعة ركعتين من أجل
الخطبتين ، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين ، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام [١].
[ وعلى الإمام قنوتان ، قنوت في الركعة
الأُولى قبل الركوع ، وقنوت في الثانية بعد الركوع ] [٢][٣].
٢٥
باب صلاة العيدين
إعلم أنّ صلاة العيدين ركعتان في الفطر
والأضحى ، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء [٤].
[١]ـ عنه البحار : ٨٩ / ١٧٤ ذيل ح ١٣ ، وفي الوسائل : ٧ / ٣٣١ ـ أبواب صلاة الجمعة
وآدابها ـ ب ١٤ ح ٢ عنه وعن الفقيه : ١ / ٢٦٩ ح ١٢ مثله. وفي التهذيب : ٣ / ١٣ ذيل
ح ٤٢ ذيله.
[٢]ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ١٠٦ نقلاً عنه ، ثم ذكر العلاّمة نقلاً
عنه أيضاً في شأن صلاة الجمعة قوله : « وضعها اللّه تعالى عن تسعة ـ إلى أن قال :
ـ ومن كان على رأس فرسخين » فلم نثبته في المتن لعدم ذكره تمام النص ، وهو متّحد
مع الهداية : ٣٤.
[٣]ـ الفقيه : ١ / ٢٦٦ ضمن ح ١ مثله ، عنه الوسائل : ٦ / ٢٧١ ـ أبواب القنوت ـ ب ٥ ح
٤ ، وفي ج ٧ / ٢٩٦ ـ أبواب صلاة الجمعة ـ ب ١ ذيل ح ٢ عن الخصال : ٤٢٢ ذيل ح ٢١
مثله. وفي التهذيب : ٣ / ٢٤٥ صدر ح ٤٧ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الاستبصار : ١
/ ٣٣٩ ذيل ح ٦ نحوه.
[٤]ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٢٢ صدر ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٣٢٤ ذيل ح ٢٨ مثله. وفي
الكافي : ٣ / ٤٦٠ ح ٣ ، والتهذيب : ٣ / ١٢٨ ح ٣ ، وص ١٢٩ ح ١٠ ، والاستبصار : ١ / ٤٤٦
ح ١ ، وص ٤٤٨ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي قرب الاسناد : ٢١٥ ح ٨٤٥ ، وثواب
الأعمال : ١٠٣ ح ٤ وح ٥ نحوه ، عنها الوسائل : ٧ / ٤٢٨ ـ أبواب صلاة العيد ـ ضمن ب
٧. وأشار إليه في المختلف : ١١٤ نقلاً عنه.
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 148