responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 144

الفريضة ، ثمّ ابن على ما صلّيت من صلاة الكسوف [١].

[ وإذا انكسفت الشمس أو القمر ، ولم تعلم به ، فعليك أن تصلّيها إذا علمت ، فإن احترق القرص كلّه فصلّها بغسل ، وإن احترق بعضه فصلّها بغير غسل ] [٢].

٢٤

باب صلاة يوم الجمعة

واعلم أنّ غسل يوم الجمعة ( سنّة واجبة ) [٣] فلا تدعه [٤].


[١]ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٦٧ ح ٣. وفي فقه الرضا : ١٣٥ ، والفقيه : ١ / ٣٤٧ ذيل ح ٢٦ مثله ، وفي ص ٣٤٦ ح ٢٢ من الفقيه المذكور نحوه ، وانظر التهذيب : ٣ / ١٥٥ ح ٤ ، وص ٢٩٣ ح ١٥ ، عنهما الوسائل : ٧ / ٤٩٠ ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب ٥ ح ٢ وح ٣.

[٢]ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ١١٦ نقلاً عنه ، وأخرجه بعده عن علي بن بابويه باختلاف يسير ، وكذا ذكره في الذكرى : ٢٤٤ عنه وعن علي بن بابويه. وفي فقه الرضا : ١٣٥ نحوه ، عنه البحار : ٩١ / ١٥٦ ضمن ح ١٣ ، وانظر الفقيه : ١ / ٣٤٦ ح ٢٤ ، والتهذيب : ٣ / ١٥٧ ح ٩ ، والاستبصار : ١ / ٤٥٣ ح ٤ ، عنها الوسائل : ٧ / ٤٩٩ ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب ١٠ ح ١ ، وص ٥٠٠ ح ٥.

[٣]ـ « واجب » ب.

حمل الشيخ في التهذيب : ١ / ١١٢ الأخبار المتضمّنة للفظ الوجوب على الأولوية وقال : وقد يسمّى الشيء واجباً إذا كان الأولى فعله.

[٤]ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٠٦ ح ٤. وفي فقه الرضا : ١٧٥ مثله ، عنه البحار : ٨١ / ١٢٥صدر ح ١٠ ، وفي الفقيه : ١ / ٦١ ذيل ح ٣ والهداية : ٢٢ مثله. وانظر التهذيب : ١ / ١١٢ ح ٢٧ ـ ح ٢٩ ، والاستبصار : ١ / ١٠٢ ـ ١٠٣ ح ١ ـ ح ٣ ، عنهما الوسائل : ٣ / ٣١٤ ـ أبواب الأغسال المسنونة ـ ب ٦ ح ٩ ـ ح ١٢.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست