responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 121

وإذا كانت صلاته قاعداً أتمّ منها قائماً ، صلّى قاعداً [١].

وإذا لم يستطع السّجود فيلؤم برأسه إيماء [٢].

وإن رفع إليه شيء يسجد عليه ، خمرة [٣] ، أو مروحة ، أو عود ، فلا بأس ، وذلك أفضل من الايماء [٤].

ويكره أن ترفع المرأة الخُمرة إلى الرجل ، إلاّ أن لا يكون غيرها [٥].

فإذا لم يستطع المريض الجلوس [٦] فليصلّ [٧] مضطجعاً على يمينه ، فإن لم يقدر فمستلقياً رجليه نحو القبلة ، ووجهه قبالة القبلة ، فيقرأ مفتوح العينين ، فإذا أراد الركوع غمّض عينيه فيكون [٨] تغميض [٩] عينيه ركوعه ، ثمّ يفتح عينيه ، فيكون رفع [١٠] رأسه من ركوعه ، فإذا أراد السّجود غمّض عينيه ، فإذا رفع رأسه فتحهما ، ويؤمي في ذلك برأسه عند ركوعه وسجوده ، ولابدّ من الايماء [١١].


[١]ـ لم أجده في مصدر آخر.

[٢]ـ الكافي : ٣ / ٤١٠ صدر ح ٥ ، والفقيه : ١ / ٢٣٨ ضمن ح ٢٠ ، والتهذيب : ٣ / ٣٠٧ ضمن ح ٢٩ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٥ / ٤٨٠ ـ أبواب القيام ـ ب ١ ح ٢ ، وص ٤٨٤ ح ١١.

[٣]ـ الخُمرة : سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخل ، وتزمّل بالخيوط « مجمع البحرين : ١ / ٧٠١ ـ خمر ـ ».

[٤]ـ الفقيه : ١ / ٢٣٦ صدر ح ٧ ، والتهذيب : ٢ / ٣١١ صدر ح ١٢٠ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٥ / ٣٦٤ ـ أبواب ما يسجد عليه ـ ب ١٥ ح ١.

[٥]ـ التهذيب : ٣ / ١٧٧ ح ١٠ نحوه ، عنه الوسائل : ٥ / ٤٨٣ ـ أبواب القيام ـ ب ١ ح ٧.

[٦]ـ ليس في «أ» و «د».

[٧]ـ « فيصلّ » ج.

[٨]ـ « فكان » ب ، ج.

[٩]ـ « تغميضه » أ ، د.

[١٠]ـ « رفعه » أ.

[١١]ـ أُنظر الكافي : ٣ / ٤١١ ح ١٢ ، والفقيه : ١ / ٢٣٥ ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ١٧٦ ح ٦ ، وج ٢ / ١٦٩ ح ١٢٩ ، عنها الوسائل : ٥ / ٤٨٤ ـ أبواب القيام ـ ب ١ ح ١٣. وانظر دعوات الراوندي : ٢١٣ ح ٥٧٦ ، ودعائم الإسلام : ١ / ١٩٨ ، عنهما البحار : ٨٤ / ٣٣٩ ذيل ح ٩ ، وص ٣٤٢ ح ١٦ على التوالي.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست