وإن رفع إليه شيء يسجد عليه ، خمرة [٣] ، أو مروحة ، أو عود ، فلا بأس ، وذلك
أفضل من الايماء [٤].
ويكره أن ترفع المرأة الخُمرة إلى الرجل
، إلاّ أن لا يكون غيرها [٥].
فإذا لم يستطع المريض الجلوس [٦] فليصلّ [٧] مضطجعاً على يمينه ، فإن لم يقدر
فمستلقياً رجليه نحو القبلة ، ووجهه قبالة القبلة ، فيقرأ مفتوح العينين ، فإذا
أراد الركوع غمّض عينيه فيكون [٨]
تغميض [٩] عينيه ركوعه
، ثمّ يفتح عينيه ، فيكون رفع [١٠]
رأسه من ركوعه ، فإذا أراد السّجود غمّض عينيه ، فإذا رفع رأسه فتحهما ، ويؤمي في
ذلك برأسه عند ركوعه وسجوده ، ولابدّ من الايماء [١١].