responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 118

يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه [١].

وقال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن سرَّكُمْ أن تزكّوا صلاتكم فقدّموا خياركم [٢].

وإذا صلّيت بقوم فلا تخصّ نفسك بالدعاء دونهم ، فانّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من صلّى بقوم فاختصّ نفسه بالدّعاء دونهم ، فقد خان القوم [٣].

وإذا صلّى الإمام ركعة أو ركعتين ، فأصابه رعاف ، فقدّم [٤] رجلاً ممّن قد فاتته ركعة أو ركعتان ، فانّه يتقدّم ويتمّ بهم الصّلاة ، فإذا تمّت صلاة القوم ، أومأ إليهم فليسلّموا ، ويقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته [٥].

فإن خرج قوم من خراسان أو بعض الجبال ، وكان يؤمّهم رجل [٦] فلمّا صاروا إلى الكوفة أُخبروا أنّه يهودي ، فليس عليهم إعادة شيء من


[١]ـ عنه الوسائل : ٨ / ٣٢٠ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ١٣ ح ١ ، وعن الفقيه : ١ / ٢٤٨ ح ١٧ ، وعلل الشرائع : ٣٢٧ ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ٣٠ ح ٢٠ مثله ، وفي البحار : ٨٨ / ٨٤ ح ٣٩ عنه وعن العلل.

قال صاحب البحار : استدلّ به على المنع عن إمامة الأغلف مطلقاً ، وأجاب عنه في المعتبر : ٢٤٥ بوجهين ، أحدهما : الطعن في السند فانّهم بأجمعهم زيديّة مجهولوا الحال. وثانيهما : بأنّه بتضمّن ما يدلّ على إهمال الختان مع وجوبه ولا يخفى متانته.

[٢]ـ عنه الوسائل : ٨ / ٣٤٧ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٢٦ ح ٣ وعن الفقيه : ١ / ٢٤٧ ح ١١ ، وعلل الشرائع : ٣٢٦ ح ٣ مثله. وفي البحار : ٨٨ / ٨٧ ح ٤٧ عنه وعن العلل.

[٣]ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢١ ضمن ح ٨٦ وفيه بلفظ « وإذا صلّيت بقوم فاختصصت نفسك بالدعاء دونهم ، فقد خنت القوم ». وفي الفقيه : ١ / ٢٦٠ ح ٩٦ ، والتهذيب : ٣ / ٢٨١ ح ١٥١ مثله من قوله : « فانّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال » عنهما الوسائل : ٨ / ٤٢٥ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٧١ ح ١.

[٤]ـ « تقدم » أ.

[٥]ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٢ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٨٧ ح ٢. وفي التهذيب : ٣ / ٤١ ح ٥٧ ، والاستبصار : ١ / ٤٣٣ ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٨ / ٣٧٨ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٤٠ ح ٥. وفي الكافي : ٣ / ٣٨٢ ح ٧ نحوه.

[٦]ـ « شخص » البحار.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست