وقال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن سرَّكُمْ أن تزكّوا صلاتكم
فقدّموا خياركم [٢].
وإذا صلّيت بقوم فلا تخصّ نفسك بالدعاء
دونهم ، فانّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
قال : من صلّى بقوم فاختصّ نفسه بالدّعاء دونهم ، فقد خان القوم [٣].
وإذا صلّى الإمام ركعة أو ركعتين ، فأصابه
رعاف ، فقدّم [٤]
رجلاً ممّن قد فاتته ركعة أو ركعتان ، فانّه يتقدّم ويتمّ بهم الصّلاة ، فإذا تمّت
صلاة القوم ، أومأ إليهم فليسلّموا ، ويقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته [٥].
فإن خرج قوم من خراسان أو بعض الجبال ، وكان
يؤمّهم رجل [٦]
فلمّا صاروا إلى الكوفة أُخبروا أنّه يهودي ، فليس عليهم إعادة شيء من
[١]ـ عنه الوسائل : ٨ / ٣٢٠ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ١٣ ح ١ ، وعن الفقيه : ١ / ٢٤٨
ح ١٧ ، وعلل الشرائع : ٣٢٧ ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ٣٠ ح ٢٠ مثله ، وفي البحار : ٨٨ /
٨٤ ح ٣٩ عنه وعن العلل.
قال صاحب البحار : استدلّ به
على المنع عن إمامة الأغلف مطلقاً ، وأجاب عنه في المعتبر : ٢٤٥ بوجهين ، أحدهما :
الطعن في السند فانّهم بأجمعهم زيديّة مجهولوا الحال. وثانيهما : بأنّه بتضمّن ما
يدلّ على إهمال الختان مع وجوبه ولا يخفى متانته.
[٢]ـ عنه الوسائل : ٨ / ٣٤٧ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٢٦ ح ٣ وعن الفقيه : ١ / ٢٤٧ ح
١١ ، وعلل الشرائع : ٣٢٦ ح ٣ مثله. وفي البحار : ٨٨ / ٨٧ ح ٤٧ عنه وعن العلل.
[٣]ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢١ ضمن ح ٨٦ وفيه بلفظ « وإذا صلّيت بقوم فاختصصت نفسك
بالدعاء دونهم ، فقد خنت القوم ». وفي الفقيه : ١ / ٢٦٠ ح ٩٦ ، والتهذيب : ٣ / ٢٨١
ح ١٥١ مثله من قوله : « فانّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال » عنهما الوسائل : ٨ / ٤٢٥
ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٧١ ح ١.