فإن كنت صلّيت أربع ركعات ( كانتا هاتان
نافلة ، وإن كنت صلّيت ركعتين ) [٧]
، كانتا هاتان تمام الأربع ركعات ، وإن تكلّمت فاسجد سجدتي السّهو [٨].
[١]ـ عنه الذكرى : ٢٢٦ ، والبحار : ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦ ، وفي الوسائل : ٨ / ٢١٥ ـ أبواب
الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٩ ح ٣ عنه وعن التهذيب : ٢ / ١٩٣ ح ٦١ ، والاستبصار :
١ / ٣٧٥ ح ٢ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٠ صدر ح ٣ صدره ، وفي معاني الأخبار : ١٥٩ ح
١ باختلاف يسير في اللفظ.
[٢]ـ قال العلاّمة المجلسي في البحار : سجود السهو مع البناء على الظن مطلقاً خلاف
المشهور ، ولم ينسب إلى الصدوق إلاّ السجود للبناء على الأكثر ، ثم ذكر رأي الشهيد
في الذكرى في حمل وجوب السجدتين لدى الصدوق على رواية إسحاق بن عمار ، كما في
التهذيب : ٢ / ١٨٣ ح ٣١. وانظر شرح اللمعة : ١ / ٣٤٢.
[٣]ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٠٦ ح ٣. وفي التهذيب : ٢ / ١٩٣
ح ٦٢ ، وص ١٨٧ ح ٤٦ ، والاستبصار : ١ / ٣٧٤ ح ٣ ، وص ٣٧٥ ح ٣ نحوه ، عنهما الوسائل
: ٨ / ٢١٣ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٨ ح ٦ ، وص ٢٢٧ ب ١٥ ح ٦.
[٤]ـ حمله الشيخ على صلاة المغرب ، أو الغداة التي لا يجوز فيهما الشك.
[٥]ـ عنه المختلف : ١٣٤ ، والبحار : ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤١١ صدر ح
٣. وفي التهذيب : ٢ / ١٨٦ ح ٤٢ ، والاستبصار : ١ / ٣٧٣ ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنهما
الوسائل : ٨ / ٢٢١ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١١ ح ٧.