responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 101

وروي إذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صلّيت أم إثنتين ، فسلّم ، ثمّ قم فصلّ ركعة [١].

وإن شككت في المغرب فلم تدر في ثلاث [٢] أنت أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك ، وأنت في شكّ من الثلاث والأربع [ فأضف إليها ركعة أُخرى ولا تعتدّ بالشّكّ ، فان ذهب وهمك إلى الثّالثة ] [٣] فسلّم وصلّ ركعتين [٤] ( وأربع سجدات ) [٥] [٦].

وسئل الصّادق عليه‌السلام عمّن لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثاً ، قال : يعيد الصّلاة [٧]. قيل : وأين ما روي عن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الفقيه لا يعيد الصّلاة؟ قال :


[١]ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٠ ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٠٢ ضمن ح ١. وفي التهذيب : ٢ / ١٨٢ ذيل ح ٢٩ ، والاستبصار : ١ / ٣٧١ ح ٧ مثله ، إلاّ أنّه فيهما الشك بين الركعتين والثلاثة ، عنهما الوسائل : ٨ / ١٩٦ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٢ ح ١١ ، وحمله صاحب الوسائل على التقيّة لموافقته لجميع العامة.

[٢]ـ قال المجلسي في البحار : يمكن حمله على الشك قائماً بقرينة قوله : « وقد أحرزت الاثنتين » فيكون المراد باضافة الركعة إتمامها ، فيكون موافقاً لما نسب إليه من البناء على الأقل ، وإن حمل على بعد تمام الركعة ، فيمكن حمل الركعة على صلاة الاحتياط بعد التسليم ، لاحتمال الزيادة لتكون مع الزائدة ركعتين نافلة ، كما أنّ الركعتين جالساً بعد ذلك لذلك ، وهو أيضاً خلاف المشهور ، وإنّما نسب إلى الصدوق القول به ، والمشهور العمل بالظنّ من غير احتياط.

[٣]ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف والبحار.

[٤]ـ نقل المجلسي في البحار : ٨٨ / ٢٣٤ قول الشهيد في اللّمعة : ١ / ٣٣٦ أوجب الصدوق الاحتياط بركعتين جالساً لو شكّ في المغرب بين الاثنين وذهب وهمه إلى الثالثة ، عملاً برواية عمّار الساباطي ، عن الصادق عليه‌السلام وهو فطحي.

[٥]ـ بأربع سجدات وأنت جالس » المختلف.

[٦]ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٠ ضمن ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٠٢ ضمن ح ١ ، والمختلف : ١٣٤ ، وانظر شرح اللمعة : ١ / ٣٣١.

قال العلاّمة : هذا الكلام مدفوع ، والحقّ أنّ السهو في المغرب موجب للاعادة سواء وقع في الزيادة أو النقصان.

[٧]ـ ليس في «ب» والذكرى.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست