نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 101
وروي إذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة
صلّيت أم إثنتين ، فسلّم ، ثمّ قم فصلّ ركعة [١].
وإن شككت في المغرب فلم تدر في ثلاث [٢] أنت أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في
نفسك ، وأنت في شكّ من الثلاث والأربع [ فأضف إليها ركعة أُخرى ولا تعتدّ بالشّكّ
، فان ذهب وهمك إلى الثّالثة ] [٣]
فسلّم وصلّ ركعتين [٤]
( وأربع سجدات ) [٥][٦].
وسئل الصّادق عليهالسلام عمّن لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثاً ، قال
: يعيد الصّلاة [٧].
قيل : وأين ما روي عن رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم
: الفقيه لا يعيد الصّلاة؟ قال :
[١]ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٠ ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٠٢ ضمن ح ١. وفي التهذيب : ٢ / ١٨٢
ذيل ح ٢٩ ، والاستبصار : ١ / ٣٧١ ح ٧ مثله ، إلاّ أنّه فيهما الشك بين الركعتين
والثلاثة ، عنهما الوسائل : ٨ / ١٩٦ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٢ ح ١١ ، وحمله
صاحب الوسائل على التقيّة لموافقته لجميع العامة.
[٢]ـ قال المجلسي في البحار : يمكن حمله على الشك قائماً بقرينة قوله : « وقد أحرزت
الاثنتين » فيكون المراد باضافة الركعة إتمامها ، فيكون موافقاً لما نسب إليه من
البناء على الأقل ، وإن حمل على بعد تمام الركعة ، فيمكن حمل الركعة على صلاة
الاحتياط بعد التسليم ، لاحتمال الزيادة لتكون مع الزائدة ركعتين نافلة ، كما أنّ
الركعتين جالساً بعد ذلك لذلك ، وهو أيضاً خلاف المشهور ، وإنّما نسب إلى الصدوق
القول به ، والمشهور العمل بالظنّ من غير احتياط.
[٤]ـ نقل المجلسي في البحار : ٨٨ / ٢٣٤ قول الشهيد في اللّمعة : ١ / ٣٣٦ أوجب الصدوق
الاحتياط بركعتين جالساً لو شكّ في المغرب بين الاثنين وذهب وهمه إلى الثالثة ، عملاً
برواية عمّار الساباطي ، عن الصادق عليهالسلام وهو فطحي.