responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 4  صفحه : 87
مسألة 320 : إذا شك في الطّواف المندوب يبني على الأقل وصح طوافه [1] .
مسألة 321 : إذا ترك الطّواف في عمرة التمتّع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل ، وقد مرّ أن الأظهر بطلان إحرامه أيضاً ، لكن الأحوط أن يعدل إلى حج الافراد ويتمه بقصد الأعم من الحج والعمرة المفردة . وإذا ترك الطّواف في الحج متعمداً ولم يمكنه التدارك بطل حجه ولزمته الاعادة من قابل ، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنه أيضاً [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويؤيد برواية الهذيل في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطّواف أيجزيه عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم ، ألا ترى أنك تأتم بالامام إذا صلّيت خلفه ، فهو مثله

[1] ورواه أيضاً في الوسائل في باب 24 من الخلل عن أبي الهذيل
[2] ، والصحيح ما ذكره هنا كما في الفقيه
[3] وكيف كان الرواية ضعيفة ، وفي صحيح سعيد الأعرج غنى وكفاية .
[1] كما في عدة من النصوص المعتبرة
[4] فلا مانع من الزيادة في النافلة .

[2] ذكرنا في أوّل البحث عن الطّواف
[5] أن الطّواف من أركان الحج والعمرة ويفسدان بتركه عمداً ، سواء كان عالماً بوجوبه أو جاهلاً به ، وكذا يبطل إحرامه ، فان الاحرام إنما يكون جزءاً للحج إذا لحقته بقية الأجزاء وإلاّ ينكشف بطلان الاحرام من الأوّل وعليه الحج من قابل ، وقد تقدم جميع ذلك مفصلاً فلا موجب للاعادة .
نعم ، لو تركه من جهة الجهل بالحكم يجب عليه كفـارة بدنة ، لصحيح علي بن يقطين قال: "سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 13 : 420 / أبواب الطواف ب 66 ح 3 .

[2] الوسائل 8 : 242 / أبواب الخلل في الصلاة ب 24 ح 9 .

[3] الفقيه 2 : 254 / 1233 .

[4] الوسائل 13 : 360 ـ 362 / أبواب الطّواف ب 33 ح 4 ، 7 ، 12 .

[5] في ص 1
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 4  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست