responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 4  صفحه : 62
الزّيادة في الطّواف
للزّيادة في الطّواف خمس صور :
الاُولى : أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الّذي بيده أو لطواف آخر ففي هذه الصورة لا يبطل الطّواف بالزيادة [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طوافه ثمّ يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي"

[1] فانّها تدل على أنّ الخروج من المطاف بعد التجاوز من النصف أو فوات الموالاة ـ خصوصاً بالنظر إلى جواز تأخير السعي إلى الليل المستلزم للفصل الطويل ـ غير ضائر في الحكم بالصحّة وبانضمام الباقي إلى الأشواط السابقة .
نعم، استشكل صاحب المدارك في الحكم بالصحّة، وخصّ ذلك بما إذا كان المنسي شوطاً واحداً
[2] ولأجل خلافه كان الأولى إعادة الطّواف واستئنافه بعد .
وأمّا الثاني : وهو ما إذا كان المنسي أكثرمما أتى به فتذكر قبل التجاوز من النصف كما إذا طاف ثلاثة أشواط وسعى وتذكر أ نّه فات منه أربعة أشواط ، مقتضى إطلاق معتبرة إسحاق بن عمار هو الحكم بالصحّة في هذا الفرض أيضاً، ولكن المشهور ذهبوا إلى البطلان في جملة من موارد قبل التجاوز من النصف ، فكأ نّهم استفادوا كبرى كلية من موارد مختلفة : بطلان الطّواف على الاطلاق إذا خرج عن المطاف قبل التجاوز من النصف حتّى نسياناً ، ولكن الأدلّة لا تساعدهم ولا دليل لهم على مختارهم ، ولذا كان الأولى والأحوط إتيان الطّواف الكامل بقصد الأعم من الاتمام والتمام .
[1] لا ريب في أنّ الزيادة إنّما تتحقق باتيان الشوط بعنوان الطّواف ، وأمّا إذا استمر في مشيه من دون أن يقصد الزيادة كما إذا وجد شخصاً وأراد الاجتماع به فقصده والتقى به فيحصل له هذه الزيادة من دون قصد ونحو ذلك ، فانّه لا يصدق عليه عنوان
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 13 : 358 / أبواب الطّواف ب 32 ح 2 .

[2] المدارك 8 : 148
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 4  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست