responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 4  صفحه : 60
النقصان في الطّواف
مسألة 312 : إذا نقص من طوافه عمداً ، فان فاتت الموالاة بطل طوافه ، وإلاّ جاز له الاتمام ما لم يخرج من المطاف، وقد تقدّم حكم الخروج من المطاف متعمداً [1].
مسألة 313 : إذا نقص من طوافه سهواً ، فان تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصحّ طوافه [2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجلوس أثناء الطّواف للاستراحة بمقدار لا تفوت به الموالاة ، فمقتضى القاعدة حينئذ هو الجواز ولا دليل على البطلان .
ويدل على الصحّة مضافاً إلى ما تقدّم صحيحة علي بن رئاب قال : "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) الرجل يعيي في الطّواف أله أن يستريح ؟ قال : نعم ، يستريح ثمّ يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه"

"[1] ومن المعلوم أنّ الجلوس أثناء الطّواف للاستراحة محمول على الجلوس المتعارف اليسير الّذي لا تفوت به الموالاة ومنصرف إليه .
ونحوه خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (عليه السلام) "أ نّه سئل عن الرجل يستريح في طوافه ؟ فقال : نعم ، أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها"
[2] .
[1] لا ريب في بطلان الطّواف بالنقص العمدي ، ويتحقق ذلك بالخروج متعمداً عن المطاف قبل تكميل الأشواط السبعة ، أو بالفصل بين الأشواط بمقدار تفوت به الموالاة ، فلا تكون الأشواط السابقة قابلة لانضمام الأشواط اللاّحقة إليها، ولا يصدق عنوان الطّواف على ما أتى به فلا بدّ من الاستئناف، وأمّا إذا لم يخرج من المطاف ولم تفت الموالاة فلا موجب للبطلان ، فان مجرّد النقص متعمداً ومجرّد البناء على عدم الاتيان بالباقي آناًما غير ضائر في صدق الطّواف .

[2] لا ريب في صحّة الطّواف بالنقصان السهوي ما لم يخرج عن المطاف ولم تفت
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ،
[2] الوسائل 13 : 388 / أبواب الطواف ب 46 ح 1 ، 3
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 4  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست