ويعتبر في الطّواف اُمور :
الأوّل : النيّة ، فيبطل الطّواف إذا لم يقترن بقصد القربة [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولا وجه للتعدي ، ولكن الاحتياط حسن ولو لمجرد الاحتمال وإن كان ضعيفاً ، وعلى التقديرين لا يجزئ عن حجه الواجب عليه لفساده وبقائه في ذمّته ، فتجب عليه إعادة الحج في العام القابل .
[1] النيّة المعتبرة تارة يراد بها قصد العمل وصدور الفعل عن اختيار ، فلا ريب في اعتبار ذلك ، لأنّ الفعل الصادر عن غير قصد ولا اختيار لم يتعلق به التكليف ، فلو صدر منه الفعل من غير قصد ولا اختيار لم يأت بالمأمور به ، وهذا من دون فرق بين كون الواجب تعبّدياً أو توصّلياً إلاّ فيما إذا علم بحصول الغرض بالفعل غير الاختياري فيجتزئ به ، لا لاتيان المأمور به بل لسقوط الأمر بحصول الغرض كغسل الثوب فانّه يجتزى به ولو كان بسبب إطارة الريح ونحو ذلك ، وقد ذكرنا تحقيق ذلك في بحث التعبدي والتوصلي من علم الاُصول [1] .
واُخرى : يراد بها قصد القـربة ، وهذا أيضاً ممّا لا ريب في اعتبارها فلو طاف لغرض آخر غير التقرب كالتمشي لا يكون مجزئاً .
ويدل على ذلك مضافاً إلى الضرورة والارتكاز ، الآية الشريفة (وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ا لْبَيْتِ ) [2] فانّ المسـتفاد منها أنّ الحج لله تعـالى وأ نّه أمر إلهي ولا بدّ من الانتساب إليه تعالى وإضافته إليه سبحانه ، وكذلك يستفاد عباديته من السنّة كالروايات الدالّة على أنّ الاسلام بُني على خمس : الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية [3] ، فان ما بُني عليه الاسلام يكون أمراً إلهياً قربياً منتسباً إليه .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] محاضرات في اُصول الفقه 2 : 139 .