مسألة 421 : لا يجوز تقديم طواف النِّساء على السّعي ، فان قدّمه فان كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السّعي ، وكذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقول بأن الرواية متعددة ، وقال (عليه السلام) لمعاوية بن عمار تارة يقضي عنه وليه ، واُخرى قال (عليه السلام) يقضي عنه وليه أو غيره ، فحينئذ يجري ما ذكرنا من عدم الالتزام بالوجوب الكفائي ، فيكون الأمر إرشاداً إلى اشتغال ذمة الميت بهذا الواجب ، فاذن لا دليل على وجوب القضاء عن الميت .
وإن قلنا بأن الرواية واحدة فكان الأمر دائراً بين الزيادة والنقيصة ، ولم نعلم أن الصادر من الامام (عليه السلام) هو الزائد أي "يقضي عنه وليه أو غيره" ، أو أن الصادر النقيصة أي قوله : "يقضي عنه وليه" فيقع التعارض ، ويتساقطان فلا دليل على وجوب القضاء على الولي .
والظاهر أن ما في الكافي هو الصحيح فانه أضبط ، وما فيه مشتمل على قوله : "أو غيره" فاذا قلنا باشتمال الرواية على هذه الزيادة فلا يمكن القول بالوجوب كما عرفت .
ثم إن هنا رواية اُخرى رواها ابن إدريس عن نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي
ن الحلبي "عن رجل نسي طواف النساء ـ إلى أن قال ـ وإن مات قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه" "[1] ولو كانت هذه الرواية صحيحة سنداً لوجب القضاء على الولي لعدم المعارض لها ، ولكنها ضعيفة سنداً لجهالة طريق ابن إدريس إلى نوادر البزنطي . [1] قد عرفت قريباً أنه لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، وإنما محله بعد الفراغ من السعي ، ولكن لو قدّمه على السعي ، فان كان عن علم وعمد فلا ريب في البطلان وعدم الإجزاء ، لأنه أتى به على خلاف الترتيب ، فلم يأت بالمأمور به على
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 13 : 409 / أبواب الطّواف ب 58 ح 11 ، السرائر 3 : 562